ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:40 م]ـ
8 – السَّمَاعُ:
السماع من لفظ الشيخ: أقوى طرق التحمل.
مراتب طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة المقرونة بالمناولة، ثم الإجازة المجردة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، و الوصية، و الوجادة.
السماع من لفظ الشيخ و القراءة على الشيخ: طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما، و الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ، الذي هو العرض، و بعض العلماء يفضلون العرض على السماع، و الإمام مالك عنده أن السماع والعرض سواء، و لا يُعرف أنه حدث بالموطأ بل قُرِئ عليه.
قوله: " مشافهةً " أي: السماع مشافهة من دون واسطة.
أما الإجازة – و لم يتعرض لها المصنف – لكنها مهمة، فالإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها، فهي لا تُعرف في الصدر الأول عند الصحابة و التابعين و أتباع التابعين، فاحتيج إليها لما ضُبطت الكتب و أُتقنت، و صار السماع و العرض صعب جدا، فيصعب – مثلا – أن يقرأ الطالب جميع الكتب الستة، أو يسمعها من الشيخ، فلو بدأ الطالب يقرأ على شيخه في الكتب الستة، فلما أنهى المجلد الأول من صحيح البخاري، جاء طالب آخر فقال للشيخ أريد أن أقرأ، فيحتاج إلى أن يعيد من جديد، و هكذا لو جاء آخر و آخر، فتحصل معاناة شديدة.
و بما أن الأحاديث ضُبطت في الكتب، فرأى أهل العلم استحسانا أنه يُكتفى بالإذن بالرواية، فإذا أردتَ أن تقرأ صحيح البخاري، يقول: ارو عني صحيح البخاري، فهي: إذن بالرواية إجمالا.
و قال بعضُ من منع الروايةَ بالإجارة: " من قال لغيره: أذنتُ لك أن ترويَ عني ما لم تسمعه مني، فكأنه قال له: قد أذنتُ لك أن تكذب عليَّ ".
قال الإمام أحمد: " لو جازت الإجازة، لبطلت الرحلة ".
و لولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة، لما جازت الإجازة، لكن أجازوها للحاجة.
- الإجازة تكون بمعلوم لمعلوم، كأن يقول له: أجزتك يا فلان بن فلان بكتاب كذا، أو بالكتب الستة أو السبعة أو العشرة، ثم تُذكر هذه الكتب.
توسَّع الناس في الإجازة، فصاروا يجيزون بإطلاق: كالإجازة العامة، و الإجازة على الإجازة، و الإجازة للمعدوم.
فصار أحدهم يقول: أجزتُ من قال لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، أو أجزت أهل عصري، أو أجزت من يولد فلان، أو تبعا له: أجزت فلانا و من يولد له.
هذا توسع غير مرضي، فالإجازة إذا كان في أصلها ضعف، فإنها تزداد ضعفا بهذا التوسع.
و أرفعها: المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة، فإن خلت عن الإذن فهي باطلة.
قال الحافظ العراقي:
و إن خلت عن إذن المناوله **** قيل تصح و الأصح باطله
الرواية بـ: المكاتبة: صحيحة، فقد كتب الصحابة، و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالكتابة، فقال: " اكتبوا لأبي شاه "، و الصحابة كتبوا لبعضهم البعض، و كتبوا إلى التابعين، و كتب مَنْ بعدهم إلى أن وُصِلَ إلى شيوخ الأئمة، ففي صحيح البخاري: " كتب إليَّ محمد بن بشار " [(كتاب الأيمان و النذور / بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ رقم: 6180)] ز.
و الرواية بالمكاتبة مخرجة في الصحيحين و غيرهما.
الرواية بالوصية: إذا ظهرت أمارات الموت و دنا أجله، قال: كتبي أعطوها لفلان، بعضهم يجيز الرواية بها، و بعضهم يقول: لا فرق بين الوصية و بين شراء الكتب.
و المعتمد عند أهل العلم: أنه لا تصح الرواية بها.
الإعلام: مجرد إعلام الشيخِ الطالبَ بأن هذا من مرويه، كأن يقول له: يا فلان إني أروي صحيح البخاري، فلا يسوغ له أن يروي عنه صحيح البخاري بمجرد أنه أعلمه بذلك.
و منهم من أجازه، و قالوا: لأنه إذا لم يُرد الشيخ بإعلامه الروايةَ، لم يصر لذلك الإعلام فائدة.
الوِجادة: فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا أو أحاديث، فيرويها عنه بالوجادة، فيقول: وجددتُ بخط فلان، فهذا لا إشكال فيه، فكثير ما يقول عبد الله في " المسند ": " وجدت بخط أبي ".
و إن قال: " حدثنا فلان " أو " أخبرنا فلان " فهي منقطعة، و يقول أهل العلم: " فيها شوب اتصال "، هذا إذا كان من شيوخه.
[أما إذا لم يكن من شيوخه فلا اتصال فيها] ز.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:40 م]ـ
وَ أَمْرِيَ مَوْقُوفٌ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لِي **** عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ
هذا إفراط لا يُقرُّ عليه، و إن وُصف العالم بأنه عالم أو مخلص، لكن لا يُقر على هذا، و قد ذكر في آخر المنظومة أنه يخاطب شخصا اسمه " إبراهيم ".
9 - الْمَوْقُوفُ:
الموقوف: هو ما يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله.
¥