تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أحد لديه رسالة بأسلوب مناسب عن الزكاة خاصة عروض التجارة والنقود؟]

ـ[عبد الملك عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 09:39 م]ـ

لمن لديه رسالة عن وجوب الزكاة خاصة عروض التجارة والنقود بأسلوب منا سب مع بيان طريقة عملية لتأديتها لكن أرجو أن تكون جاهزة على الطباعة لكي يتم توزيعها على المحلات وعلى الموظفين؟

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 11:39 م]ـ

الالتزام بدفع الزكاة:

" الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، وقد جيَّش أبو بكر الجيوش لقتال من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال كلمته المشهورة: (والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه).

وقد حددت السنة المطهرة الأموال الزكوية وأنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة فيها، كما تولى الله ? بنفسه بيان مصارفها، ولم يترك ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل".

?تعريف عروض التجارة:

العروض جمع عرض (بإسكان الراء) و هو كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع و يشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.

و يقصد بعروض التجارة جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أم الشراء من السوق المحلية،

وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها،

وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد، وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.

?الفرق بين عروض القُنْيَة (الأصول الثابتة) وعروض التجارة:

يُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث إلخ، فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها، ولا تدخل في وعاء الزكاة.

وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة بالأصول أو الموجودات المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الصانع عند شرائها المتاجرة بها، مثل: البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.

?شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

الشرط الأول: أن يملكها بفعله، كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، والإجارة، وغير ذلك من وجوه المكاسب.

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات، و التجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال.

الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين.

الشرط الرابع: تمام الحول عليها، لقوله ع: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود او بعروض تبلغ قيمتها نصابًا، بنى على حول ما اشترها به.

?كيف تُزكى عروض التجارة؟:

إذا حلّ موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يَقُوم بجرد موجوداته التجارية مثل البضاعة الموجودة،

ويضمها إلى ما لديه من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها -، ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد،

ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى،

ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%).

وقد عبر عن ذلك ميمون بن مهران فيما رواه الإمام أبو عبيد عنه بقوله: (إذا حلّت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقوّمه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكّ ما بقي).

و أنواع الديون التي للتاجر على الآخرين:

تنقسم هذه الديون إلى قسمين:

دين مرجو الأداء:

وهو ما كان على مُقرّ بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.

دين غير مرجو الأداء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير