تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أبحث عن بحث حول " بيع التورق " يتم التعرض فيه للآراء للمجيزين والمانعين وأدلتهم]

ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[31 - 05 - 05, 04:06 م]ـ

أبحث عن بحث حول " بيع التورق " يتم التعرض فيه للآراء للمجيزين والمانعين وأدلتهم وتنقل فيه قرارات المجامع الفقهية مع مناقشتها.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 05 - 05, 09:21 م]ـ

قالوا في الموسوعة الفقهية الكويتية:

- تورق -

التعريف:

1 - التورق مصدر تورق، يقال تورق الحيوان: أي أكل الورق، والورق بكسر الراء الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة. والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل (بيع العينة).

(الألفاظ ذات الصلة):

أ - (الربا):

2 - الربا لغة الزيادة، واصطلاحا: فضل خال عن عوض بعقد. والعلاقة بينهما التباين، ولا يجمعهما إلا مجرد حصول الزيادة لأحد المتعاقدين.

ب - (العينة):

3 - العينة لغة السلف، واصطلاحا: أن يبيع سلعة نسيئة، ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. ولا صلة بين التورق وبين العينة إلا في تحصيل النقد الحال فيهما، وفيما وراءه متباينان؛ لأن العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق، فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع، إنما هو تصرف المشتري فيما ملكه كيف شاء.

حكم التورق

4 - جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة. لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لعامله على خيبر: {بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا} ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته.

وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني.

وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى،

واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر

والمذهب عند الحنابلة إباحته.

(مواطن البحث):

5 - يذكر الفقهاء التورق في بحث بيع العينة، والبيوع المنهي عنها، والربا.

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[31 - 05 - 05, 11:02 م]ـ

السلام عليكم,

إليك هذا البحث (التورق و التورق المنظم)

و هناك كتاب لمؤلف باسم الرشيدي, عمليات التورق, دار النفائس أو دار عمار الشك مني, و إن كان البحث ضعيفا إلا أنه جمع أسماء أشهر و أشمل من تكلم في المسألة مع ذكر القرارات, و يكاد أن يعتمد على البحث المرفق كليا في بعض المواضع.

و من فوائد الكتاب ذكر البنوك التي تتعامل مع التورق و ذكر تجاربهم لذلك.

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[31 - 05 - 05, 11:29 م]ـ

[أو من غير مُشتريه]: كأن تشتري من المعرض السيارة بمائة ألف إلى نهاية السنة أو بمائة ألف مقسطة. ثم تذهب وتبيع إلى طرف آخر وهذا ما يسمى ببيع التورق وهو: أن تشتري السلعة لا لذات السلعة وإنما من أجل الورق ومثاله: أن تطرأ عليك ظروف كأن يكون الإنسان محتاجاً لزواج أو محتاجاً لسداد دين أو محتاجاً لعلاج فلا يستطيع أن يذهب إلى الناس ويطلب منهم الدين أو لا يجد من يدينه فيذهب ويشتري السيارة ويقسطها ويأخذ هذه السيارة بمائة ألف مثلاً ثم يبيعها نقداً إلى غير المعرض الذي اشترى منه أو إلى غير الشخص الذي اشترى منه فيجوز حينئذٍ ولا بأس سواءً باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر؛ والسبب في هذا أنه لا شبهة للربا في هذا النوع من البيوع لأنك حينما تشتري السيارة بتسعين ألف أو بمائة ألف إلى نهاية السنة فإنه يجوز زيادة المال لقاء الأجل في البيع ويجوز التقسيط وبيع التقسيط جماهير السلف والخلف على جوازه؛ لأن هناك نصوص قوية تدل على جوازه ومنها: مكاتبة العبيد في القديم قال-تعالى-: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} والكتابة كانت بالأقساط وتكون قيمته مفاضلة لقاء الأجل، والدليل الثاني حديث بريرة-رضي الله عنها وأرضاها- مع عائشة في قصتها فإنه كاتبها أهلها بالأقساط وقالت لها عائشة: إن شئت نقدتك الثمن وكانت عليها أقساط تأخرت، وهذا بيع إلى أجل بأقساط، وعلى هذا فإننا نقول لا بأس أن تبيع حاضراً وأن تبيع إلى أجل بالتقسيط لكن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير