الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل وفى تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية.
الرابع: أنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأى من يجوّز نسخ الكتاب بالسنة.
ومثال ذلك: حديث (لا وصية لوارث) فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى فى سورة البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) على أحد الوجوه فى تفسير الآية والأمثلة كثيرة، لاسيما على مذهب الحنفية الذين يقولون: إن الزيادة على الكتاب من قبيل النسخ، والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء على ما هو معروف فى الأصول، هذا والنسخ من قبيل البيان لأنه بيان انتهاء أمد الحكم ولذلك يطلق عليه بعض علماء الأصول (بيان التبديل).
وعن بيان السنة للقرآن فى غير الأحكام يقول الشيخ / محمد أبو زهو: بيان السنة للقرآن فى غير الأحكام يقع على ثلاثة أضرب:
الأول: ما يرد موافقاً لما فى القرآن، فيكون مؤكداً له ولا يخلو مع ذلك عن شرح وبيان، كحديث الخضر مع موسى ? فى البخارى وغيره فإنه يوافق القصة المذكورة عنهما فى سورة الكهف
الثانى: ما يرد مورد التوضيح والشرح: ومثاله قول النبى ?: (يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً).
الثالث: ما يرد على طريق الاستقلال، ومن أمثلته: حديث جريج العابد، وحديث الأبرص والأقرع والأعمى، وحديث الصخرة، فهذه الأحاديث وما فى معناها مؤكدة للمقاصد التى جاء بها القرآن، وحكمها تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين.
(1) ثالثاً: استقلال السنة بالتشريع: تستقل السنة ببيان بعض الأحكام التى سكت عنها القرآن الكريم وفى ذلك يقول الإمام الشافعى ?: والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه لرضاه – أن يسن فيما ليس فيه كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب، كما كانت سننه لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقال (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فما أحل وحرّم فإنما بيّن فيه عن الله كما بيّن الصلاة، ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، ومنهم من قال: ألقى الله فى روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذى ألقى فى روعه عن
الله، فكان ما ألقى فى روعه سنته.
ويقول الشوكانى اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه ? أنه قال: (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه) أى: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتى عليه الحصر.)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[02 - 08 - 07, 03:48 م]ـ
والله أعلم أن القسم الأول هو أن يكون موضوع مجموع الأدلة واحد لا زيادة في أحدهما بل كلٌ منها مؤكد للآخر كأدلة الترضي عن الصحابة عامة
أما القسم الثاني فهو كالتوضيح والشرح لما ورد في القرآن والفرق بين جلي إن شاء الله
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز]ــــــــ[10 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
جزاك الله خير يا أبا مجاهد ورفع الله قدرك على هذه الإجابة الشافيه
كان في اخر ما نقلتم:
" (1) ثالثاً: استقلال السنة بالتشريع: تستقل السنة ببيان بعض الأحكام التى سكت عنها القرآن الكريم وفى ذلك يقول الإمام الشافعى ?: والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه لرضاه – أن يسن فيما ليس فيه كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب، كما كانت سننه لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقال (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فما أحل وحرّم فإنما بيّن فيه عن الله كما بيّن الصلاة، ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، ومنهم من قال: ألقى الله فى روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذى ألقى فى روعه عن
الله، فكان ما ألقى فى روعه سنته.
ويقول الشوكانى اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه ? أنه قال: (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه) أى: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتى عليه الحصر.) "
لم أعرف ثالثا لأي شي؟ وأين أولا وثانيا؟
أم هي بيان لـ"ثالثا" السابقة في أحوال السنة مع القرآن في الأحكام وأنها تستقل بها؟
وجزاك الله خير أخي مجاهد
¥