ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:20 م]ـ
إذن فأنت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الستة من باب ضرب المثال، وليس من باب الإحاطة؟ هل هذا ما تعنيه؟
وإذا ثبت ذلك فماذا تفهم من ضرب المثال؟ إلا أن يكون المراد منه أن كل ما كان مشابها لهذا المثال فهو مثله في الحكم؟
وأما احتجاجك بحديث مسلم فهو قد نص على الطعام، فلو كان التحريم عاما في الطعام وغيره كما تقول لكان إهدارا لمعنى الحديث.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:45 م]ـ
إذن فأنت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الستة من باب ضرب المثال، وليس من باب الإحاطة؟ هل هذا ما تعنيه؟ نعم
وإذا ثبت ذلك فماذا تفهم من ضرب المثال؟ إلا أن يكون المراد منه أن كل ما كان مشابها لهذا المثال فهو مثله في الحكم؟
نعم، و لكن ما صفة الشبه الجامعة؟ هل نستنبطها نحن؟
لا يجوز ذلك كما أوضحت، إذ لابد أن يدل النص عليها.
و هذه الصفة التي دل عليها النص القرآني (لا تأكلوا الربا)، و كما أوضحت من قبل ما يؤكل هو المال على إطلاقه، و المال في لغة العرب يشمل كل ما يمكن أن يملكه الإنسان، فتكون صفة (الصلاحية للأكل)، هي الجامع، و هذا ليس قياسا، و قد أوضحت في مقدمة الموضوع أن العلة المنصوص عليها دون وجود قرينة تصرفها عن التعليل ليست علة قياسية بل جزء من الحكم.
وأما احتجاجك بحديث مسلم فهو قد نص على الطعام، فلو كان التحريم عاما في الطعام وغيره كما تقول لكان إهدارا لمعنى الحديث.
اعذرني ... لم أفهم!!
هل تعني أن الحديث يدل على اقتصار التحريم على الطعام (!!!) و إذا تعدينا الطعام يكون ذلك إهدار لمعنى الحديث؟
أعتقد أنك لا تقصد ذلك و أني أسأت الفهم (!!!)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:59 م]ـ
وفقك الله يا أخي
أولا:
عندما أريد أن أنهاك عن الربا في أي شيء كان وليس في الطعام فقط، فهل يعقل أن أقول لك: (أنهاك عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل)؟
ثانيا:
أفهم من كلامك أنك مقتنع أن النص لو جاء إلينا بضرب المثال فإن ما كان مثله يلحق به في الحكم، ولكن ننتظر حتى يرد النص على العلة من قبل الشارع فنستطيع حينئذ أن نلحق ما كان مثلها بها، هل هذا ما تعنيه يا أخي؟
ثالثا:
سألتك سابقا عن فهمك للربا بأنه الأكل مطلقا، وبينتُ لك أن هذا غيرُ صحيح، ولم يقل به أحد قط، ومن ذلك مسألة الكتاب بكتابين والسيارة بسيارتين.
رابعا:
سؤال جانبي: هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[27 - 08 - 06, 05:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكتمل بيان الأباطيل التي جاءت سابقا بأدلة الأخ نصر الدين المصري
ونظرا لتناوله بعض أدلة جمهور العلماء بالنقد – وهو يقلد في ذلك فرقة الظاهرية –
فنشرع بعون الله تعالى في بيان الأباطيل التي تضمنها كلامه على أدلة جمهور العلماء
وسنبدأ بالتعليق على الأدلة التي لا تحتاج إطالة أولا:
بيان فساد كلام الأخ نصر على الدليل الرابع:
قوله:
(يحسب أن ماله أخلده)
...
# (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون)
# (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)
قلتُ (أبو إسلام):
ما زلتُ أتعجب عجبا شديدا من غفلتك حتى الآن أخي الكريم!!!!
إن هذه الآيات حجة قوية عليك وعلى من تقلدهم من فرقة الظاهرية
أسألك سؤالا: ما معنى قوله تعالى " يحسب أن ماله أخلده "؟
ما معنى قوله تعالى: " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون "؟
أول الآية: " حسب "
وآخر الآية: " يحكمون "
فقد جعل الله تعالى حسبانهم حُكما
فهم حسبوا أن يجعلهم الله كالمؤمنين
فصرح الله تعالى بأن حكمهم هذا سيء
أي أن معنى أنهم " حسبوا كذا ": أي: حكموا بكذا
وأنت تزعم أن "حسب " معناها " لا أدري "!!!!!
ليس أمامك الآن إلا التسليم بهذه الآية الصريحة
وإلا فهي المكابرة والعناد!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بيان فساد كلامه على الدليل الثاني:
1 - قوله:
فقد قاس عمر القبلة على الجماع بجامع اشتراك العلة و هي الشهوة، فأبطل النبي هذا القياس
¥