نعم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمر وأرشده إلى القياس الصحيح ,
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل منهج عمر في الاستدلال وهو القياس , وإنما أظهر له خطأه وعلمه القياس الصحيح كما هو مذكور في مقال " الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
===================
2 – قوله:
و لو قاس أحد القياسيين القبلة على المضمضة في أي حكم لقالوا عنه أفسد قياس على وجه الأرض.
من الذي سيقول: أفسد قياس على وجه الأرض؟
إنما القائل هو من تقلدهم أنت من فرقة الظاهرية
وأما جمهور العلماء - ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي – فإنهم يحتجون بالقياس كما سبق بيانه تفصيلا
========================
3 – قوله:
نسأل أيهما أولى بالقياس، قياس القبلة على الجماع و المضمضة على الشرب أم قياس القبلة على المضمضة؟
إذا كانت القبلة بشهوة: فإنها تقاس على الجماع , فكل منهما مقدمة للإنزال
أما إذا كانت القبلة بغير شهوة: فلا يصح أبدا قياسها على الجماع الذي لا يكون إلا ملازما للشهوة
وبذلك يتبين للعقلاء أن القبلة بغير شهوة إنما تقاس على المضمضة , وهذا هو ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا هو ما عليك إدراكه لو خلعت من عنقك تقليد فرقة الظاهرية في نفي القياس
=====================
4 – قوله:
ما الشبه أو العلة التي يمكن أن تجمع القبلة بالمضمضة؟
في الإلحاق بنفي الفارق المؤثر = لا نحتاج إلى تحديد العلة كما قرره العلماء
فمثلا: كل من المضمضة والقبلة عبارة عن تحريك عضلات الفم دون أن يتبع ذلك نزول شيء مفطر
وهكذا نجد أنه لا فرق بينهما يؤثر في الحكم الشرعي
=====================
5 – قوله:
هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، هذا إنما هو على مذهبك أنت الذي تقلد فيه فرقة الظاهرية
ومع ذلك سنوافقك:
فالمراد والمعنى الذي يعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم:
هو القياس لمعرفة حكم المسكوت عنه الذي لا يوجد بينه وبين المنصوص عليه فارق مؤثر في الحكم الشرعي
=====================
6 – قوله:
(قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)
فاستخدم نفس أسلوب (أرأيت) فهل يقول قائل أن النبي قاس الصلاة على الغسل؟
هناك فرق كبير بين المثالين
فالأول سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة لا يعلمها السائل
وهي غير منصوص على حكمها , فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم
مسألة أخرى تشبهها ليستنتج منها السائل حكم المسألة التي سأل عنها
وكل ذلك غير موجود في حديث الاغتسال من النهر
فيجب الحذر من التخليط بين حالين مختلفين تماما @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
يتابع ...
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر المصري على قياس أبي سعيد الخدري:
قوله:
كتبه نصر الدين المصري:
القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه و كلا من الفضة و التمر منصوص عليهما في الحديث .... فأين القياس في ذلك؟
قلتُ (أبو إسلام):
دائما نجد منكري القياس كفرقة الظاهرية ومن يقلدهم يخلطون بين أمرين:
الأمر الأول: منهج استدلال الصحابي من خلال الرواية الثابتة عنه
الأمر الثاني: مناقشة المسألة فقهيا من حيث النصوص الواردة فيها
فإذا قلت لهم: الصحابي قاس هنا الفضة على التمر
تجدهم يقولون لك: كيف يقيس وهناك نص في الفضة وفي التمر؟!!!
ولو فكروا قليلا لعلموا أننا لا نناقش هنا أدلة المسألة
وإنما نناقش المنهج الذي اتبعه الصحابي في الاستدلال وصرح به
فكيف افتى أبو سعيد الخدري السائل؟
لقد ذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر (وهي مسألة غير مسألة الصرف المسئول عنها)
ثم قال:" فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ "
أي أن أبا سعيد الخدري قد أفتى السائل بان الفضة بالفضة أولى بالتحريم من التمر بالتمر 0
وهذا هو المنهج الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم
وهو نفس المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "فدين الله أحق أن يُقضى" أي أولى بوجوب القضاء
¥