ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:08 ص]ـ
كلام الأخ نصر الدين المصري، لا يدل على مدعاه، ولو راجع كتاب أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم لناصح الدين الحنبلي، لعلم فساد ما قال .. ولله في خلقه شؤون ...
قال الشوكاني في الإرشاد:
وقد وقع منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلي جزءاً في أقيسته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا به عنه إن هو إلا وحي يوحى ويقول في وجوب اتباعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وذلك خارج عن محل النزاع فإن القياس الذي كلامنا فيه هو قياس من لم يثبت له العصمة ولا وجب اتباعه ولا كان كلامه وحياً بل من جهة نفسه الأمارة وبعقله المغلوب بالخطأ وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:12 ص]ـ
شيخنا الكريم أبو مالك
أولا:
عندما أريد أن أنهاك عن الربا في أي شيء كان وليس في الطعام فقط، فهل يعقل أن أقول لك: (أنهاك عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل)؟
فلنعكس السؤال: عندما أريد أن أنهاك عن الربا في ستة أصناف و ما شارك كل صنف منهم في العلة، و ليس في الطعام فقط، فهل يُعقل أن أقول لك (أنهاك عن الطعام إلا مثلا بمثل)؟
و ما الفائدة من ذكر أربعة أصناف تدخل في مسمى الطعام و ذكر الطعام يغني عنها؟
ثانيا:
أفهم من كلامك أنك مقتنع أن النص لو جاء إلينا بضرب المثال فإن ما كان مثله يلحق به في الحكم، ولكن ننتظر حتى يرد النص على العلة من قبل الشارع فنستطيع حينئذ أن نلحق ما كان مثلها بها، هل هذا ما تعنيه يا أخي؟ التعبير غير دقيق على ما يبدو لي .. نحن لا نُلحق بالمثال شيئا، و لكن الحكم (أي العلة المنصوص عليها بالضوابط التي أوضحتها) هو الذي يثبت لنا أن هذا مثال، و هذا الحكم (أو العلة المنصوص عليها) نسترشد به في معرفة ما يلحق بالمثال دون الحاجة للمثال ذاته في المعرفة
ثالثا:
سألتك سابقا عن فهمك للربا بأنه الأكل مطلقا، وبينتُ لك أن هذا غيرُ صحيح، ولم يقل به أحد قط، ومن ذلك مسألة الكتاب بكتابين والسيارة بسيارتين. نعم، و قد وعدتك بتفصيل القول في موضوع مستقل، و قد يتأخر ذلك عدة أيام لطول المقال فيه و لضيق الوقت.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:13 ص]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
أتابع عن كثب ما تكتبه، و لن أعقب حتى تنتهي
و لسنا على عجل .. يمكنك أن تأخذ ما تشاء من الوقت حتى لا تتسرع بردود ضعيفة، و لكن عندي ملاحظة صغيرة و هي أنك في الأدلة التي تناولتها تتجاوز عن الرد على كثير مما سقته إليك.
فمثلا في حديث ابن عباس تجاوزت عن قولي:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياس.
و في حديث عمر تجاوزت عن قولي:
فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة، فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس، فتأمل.
و في حديث أبي سعيد تجاوزت عن قولي:
و لو فرضنا جدلا أن الفضة مسكوت عنها، فلم يقم أحد من القياسيين باستخدام هذا القياس العجيب الذي لا يمت لقياس العلة بصلة في تحديد أصناف مسكوت عنها في باب الربا. فكيف يحتج المرء بما لا يأخذ به؟
فهل يصح هذا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 11:56 ص]ـ
أخي نصر الدين
أرجو أن تتفكر في كلامك قبل أن تتكلم حتى لا توقع نفسك في التناقض!
أنت اعترفت أن الشارع قد يحرم شيئا بضرب المثال، وذلك إذا جاء منه البيان واضحا بعلة التحريم، وهذا سبق في كلامك بما يغني عن إيراد الشواهد منه.
فكيف تمنع أن يحرم الشارع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، ثم يضرب على ذلك أمثلة؟!
يعني مثلا لو حرم الشارع الحرير على الرجال، ثم جاء نص فيه تحريم ثوب الحبرة، فهنا لا تناقض؛ لأنه من باب ضرب المثال كما سبق.
أما إن جاء عن الشارع مثلا (لا تشربوا في آنية الفضة)، فهل يعقل أن يكون معنى هذا النص (لا تشربوا في جميع الآنية)؟
والفرق بين هذا وسابقه أن هذا عموم مقصود فلا يعارضه عموم أكبر منه، أما السابق فهو عموم واحد تطابق مع أفراده بالأمثلة، هل فهمتني؟
ولا يصح في المناظرات أن تجيب عن السؤال بسؤال.
وأما ما نقلته عن الشوكاني فهو كلام ابن حزم فلم يأت فيه بجديد، وهو كلام واضح التهافت؛ لأن الشارع المعصوم إن لم يكن بحاجة للقياس فما الذي يجعله يبين هذه الأمثلة للصحابة إن لم يكن له مقصودٌ في ذلك!
وهل تظن أن الصحابة تفقهوا وحدهم، أم تفقهوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟
فهذه الأمثلة مقصودة للشارع، ووسيلة لتفقيه الصحابة رضوان الله عليهم، فليست من باب العبث، وهذا لازم لك؛ لأنك لا تفرق بين أن يأتي النص معللا وأن يأتي بلا علة، فيبقى ذكر العلة في نص آخر من باب العبث الذي لا تحتاج إليه الأمة بوجه من الوجوه، وهذا كله بناء على كلام الشوكاني وليس عاما.
وأراك قد تغافلت عن سؤالي الرابع، ولم يكن قصدي فيه أن أسيء إليك، وإنما كان قصدي أنه لا يليق بنا أن نكرر كلاما قتله العلماء بحثا وردا، فإن كان لديك جديد فأتِ به، وإن لم يكن فلا وقت لدينا لنضيعه.
وسؤال أخير:
لماذا اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستحل أن يفقأ عين الناظر من خلل الباب وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)؟
¥