ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:43 م]ـ
ولكن عندي تساؤل آخر له تعلق بهذه المسألة:
الصحابة لما اختلفوا في هذه المسألة، هل قال أحد منهم: هذا عفو لسنا مسئولين عنه، ولذلك فمن أخذ بأي قول فهو مصيب!
وأيضا الصحابة الذين خالفوا ابن عباس في هذه المسألة وقالوا بالعول على أي شيء بنوا كلامهم؟
أخي نصر الدين، جوابك عن هذا السؤال مهم جدا، وعلاقته وثيقة بمبحث القياس.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 01:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
أخي نصر المصري
أنا أكتفي بهدم الأساس الذي تبني عليه جزئيات تأويلك الفاسد للأدلة الصريحة في القياس , فيظهر بذلك للجميع فساد جزئيات تأويلك
ولكي تتأكد من صحة كلامي هذا: سأرد على النقاط الثلاثة التي ذكرتها
وسيكون الرد بأوجز عبارة , وبه يتضح أن هذه الجزئيات ظاهرة الفساد ولا تحتاج مني إلى تعليق
النقطة الأولى:قولك:
في حديث عمر تجاوزت عن قولي:
فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس
قلتُ (أبو إسلام):
هذا تحريف منك لنص الحديث الصريح
فليس في الحديث أن القبلة مباحة لبقائها على أصلها
وإنما نص الحديث هو أن القبلة مثل المضمضة تماما , فتأخذ حكمها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
النقطة الثانية: قولك:
في حديث أبي سعيد تجاوزت عن قولي:
و لو فرضنا جدلا أن الفضة مسكوت عنها، فلم يقم أحد من القياسيين باستخدام هذا القياس العجيب الذي لا يمت لقياس العلة بصلة في تحديد أصناف مسكوت عنها في باب الربا. فكيف يحتج المرء بما لا يأخذ به؟
قلتُ (أبو إسلام):
نحن لا نناقش هنا مسألة الربا وأدلتها , ولا أقيسة الفقهاء في باب الربا
وإنما نناقش منهج الاستدلال الذي اتبعه أبو سعيد الخدري دون أن ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة
فمن بلغه من الفقهاء نص " الفضة بالفضة " فهو لا يحتاج إلى القياس
ثم لماذا أراك دائما تحصر القياس في قياس العلة؟!!!
هذا الخطأ أوقعك في بعض اعتراضاتك الفاسدة
عليك أن تدرس جيدا نوعي القياس اللذين نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على حجيتهما والعمل بهما
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
النقطة الثالثة:قولك:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياسقلتُ (أبو إسلام):
هذه الشبهة منك أيضا سببها غفلتك عن أحد نوعي القياس اللذين نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على حجيتهما والعمل بهما
فهناك فرق بين قياس الشبه المختلف فيه , وبين القياس بنفي الفرق المؤثر
أو القياس في معنى الأصل
فالقياس بنفي الفارق المؤثر لم يبطله أكثر أهل القياس
بل نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على العمل به
وأما ما هو الفرق بينهما:
فارجع إلى كتب الأصول لتعرف الفرق بينهما
وعليك الابتعاد قليلا عن كتب الإمام ابن حزم – ولو مؤقتا –
والزم – بعض الوقت – كتب جمهور علماء الأمة كالرسالة للإمام الشافعي , وروضة الناظر للإمام ابن قدامة , واعلام الموقعين للإمام ابن القيم , والموافقات للإمام الشاطبي وغيرهم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي نصر المصري:
الأخ أبو مالك العوضي سألك سؤالا ولم تُجب عنه حتى الآن:
هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
وأضيف قائلا:
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة على أيدي العلماء؟
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة بنفسك؟
نرجو الجواب عن الأسئلة الثلاثة
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:06 م]ـ
أريد فقط أن أذكر إخواني أنها دعوة لمناقشة هادئة، و عذرا على المقاطعة!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر في إبطال القياس لوقوع الخلاف به:
قوله:
قد قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)، فلو كان القياس من الدين لما وقع فيه خلاف، فقد تكفل الكتاب بنص الآية ببيان ما يحسم الخلاف في أمور الدين
قلتُ (أبو إسلام):
فهمك هذا للآية – أخي الكريم – هو فهم فاسد , بدليل ما يلي:
ما قولك في قوله تعالى:
" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "؟
فالقرء يراد به في اللغة العربية الطهر , ويراد به الحيض أيضا:
قال الإمام ابن كثير:
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين
وقال أيضا الإمام ابن كثير:
قد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقْرَاء ما هو؟
فثبت بذلك أن اللفظ محتمل
فالدليل – أقصد الآية – دخله الاحتمال
فهل نقول: لا يصح لأحد أن يستدل بالآية لأنها قد دخلها الاحتمال!!!!
فتصبح الآية كعدمها؟!!! (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)
وثبت أيضا وقوع الخلاف في المراد بالآية الكريمة
فهل تقول: أنه لا يصح الاستدلال بالآيات لأنها أدت إلى الخلاف؟!!!
من المعلوم قطعا أن وقوع الخلاف عند الاستدلال بآية = لا يدل أبدا على بطلان أصلا الاستدلال بالقرآن الكريم
كذلك: وقوع الخلاف عند الاستدلال بالقياس = لا يدل أبدا على بطلان أصل الاستدلال بالقياس
يتابع ... (الأجوبة تأتي على أوقات متباعدة لضيق الوقت جدا , فأرجو المعذرة)
¥