ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:53 م]ـ
هل تقصد أنه لم يرد عن الصحابة أثر في العول مطلقا إلا هذا الأثر الذي تقول إنه ضعيف عن ابن عباس؟!
لا قطعا .. صح آثار في العول، و لكن لم يصح شئ في قياس العول على دين الميت. و الفرق كبير
أخي الحبيب أبو إسلام ..
ما الهدف من أسئلتك؟
هل الحق عندك يُعرف بالرجال؟ و حظهم من العلم؟
و عندما تحتاج إلى إبطال مذهب معين هل ترد على الأدلة التي استند عليها أم تتجاوز ذلك إلى القدح في صاحب المذهب؟
أرى أنه لا يحتاج أحد إلى القدح في صاحب المذهب لإبطال المذهب إلا عندما يعجز عن الرد على أدلته ..
لا أعني أنك تقصد ذلك بالطبع، فأنا لا أعلم ما في نفسك ..
و لكن إجابة أسئلتك لن تقدم أو تؤخر في النقاش، فلم التشتيت، و (تشخيص) الحوار؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:59 م]ـ
الفرق ليس كبيرا يا أخي، فإن الصحابة لا يُظَنُّ بهم أنهم يخترعون في دين الله اختراعا، ولا بد أن يكون عندهم أساس يبنون عليه كلامهم، ونحن متفقون على أن مسألة العول هذه ليست منصوصة في الشرع، فعلى أي شيء بناها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟!
لا تقل لي: (لا أعرف، ولا يلزمني أن أعرف)؛ لأن غيرَك قد عرفَ، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
فلا بد لنا أن نعرف كيف استنبط الصحابة ذلك؛ لأن هذه المسألة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يقولوا: هذا عفو، وكل إنسان حر في هذه المسألة يأخذ بما يحب، بل بحثوا واستنبطوا، وكل منهم كان مقتنعا بصواب قوله.
ولا بد أن نعرف وجهتهم وطريقتهم في هذا، فهذا هو التفقه في الدين حتى نستطيع أن ننظر فيما يستجد من المسائل.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:06 م]ـ
لن نعرف طريقتهم في الاستنباط إلا بما صح.
و لا يجوز أن نركن إلى ما لم يصح من الآثار و نتخذه حجة
و ما ورد في طريقة الاستنباط لم يصح، و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي. و ليس هذا من سبل استنباط الأحكام الشرعية.
و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:14 م]ـ
لن نعرف طريقتهم في الاستنباط إلا بما صح.
و لا يجوز أن نركن إلى ما لم يصح من الآثار و نتخذه حجة
و ما ورد في طريقة الاستنباط لم يصح، و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي. و ليس هذا من سبل استنباط الأحكام الشرعية.
و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام
يا أخي الكريم اختر قولا وقل به حتى نعرف أعندك أصل تبني عليه كلامك أم لا
أما هذه الطريقة في سرد الشبهات المتهافتة فلا تليق بأهل العلم، فإن كل الأدلة يمكن إسقاطها بهذه الطريقة!
قولك (و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي)
ما معنى هذا الكلام؟ هل تقدح في فهم الصحابة؟
قولك (و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام)
ها أنت قد استنبطت شيئا بلا نص، فأتني بنص أنهم فعلوا ذلك اضطرارا كاضطرارهم للحرام!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:22 م]ـ
(تنبيه)
المراد مما سبق إثبات الاحتمال أن الصحابة قاسوا في هذه المسألة، وليس إثبات اليقين، وذلك حتى أوضح الصورة للأخ أبي نصر.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 07:46 م]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك .. رفقا بنا فنحن نتباحث لنتعلم ..
يا أخي الكريم اختر قولا وقل به حتى نعرف أعندك أصل تبني عليه كلامك أم لا
أما هذه الطريقة في سرد الشبهات المتهافتة فلا تليق بأهل العلم، فإن كل الأدلة يمكن إسقاطها بهذه الطريقة! أعذرني لم أفهم ما تشير إليه،
و هل رأيتني لم أختر قولا أقول به؟ أو رأيتني أتردد بين عدة أقوال؟
أليس في الفصل الثاني الخاص بأدلة إبطال القياس هذا الأصل الذي أبني عليه كلامي؟
و هل ينبغي عند الرد على كل سؤال إدارج الأصل الذي يستند إليه من الفصل الثاني أو الفصل الأول من هذا الموضوع حتى لا يوصف كلامي بأنه شبهات متهافتة؟
راجع الفصل الثاني في الرابط التالي و ستجد فيه الأصل الذي أبني عليه كلامي هنا و تحديدا في الدليل الأول و الثاني
¥