تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3

قولك (و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي)

ما معنى هذا الكلام؟ هل تقدح في فهم الصحابة؟

فهم الصحابة لماذا؟

هل كان عندهم نص ليفهموه؟

لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق، و لن يتسنى الحكم إلا باتباع الظن المنهي عنه، وذلك بوضع حكم ظني للمسألة لحاجتهم إلى الحكم في المسالة و عدم تركها معلقة، و لا جناح عليهم، فالمضطر يُباح له الحرام لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و سبل اتباع الظن كثيرة و لا يصلح أي منها كمنهج استنباط شرعي كما أوضحت في الفصل الثاني.

و إن كنت ترى أن قولي (قياس رأي على رأي لا يصلح منهج استنباط شرعي) يقدح فهم الصحابة، فكلامي يدل أنه يقدح الأخذ بالحكم المبني على هذا المنهج كشرع لازم لا يجوز مخالفته. و لا علاقة لذلك بفهم الصحابة.

و راجع ردي عليك في المشاركة التالية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460744&postcount=5

ففيه بيان هذا المعنى، لكني اضطررت إلى إعادة البيان لرفع الالتباس.

قولك (و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام)

ها أنت قد استنبطت شيئا بلا نص، فأتني بنص أنهم فعلوا ذلك اضطرارا كاضطرارهم للحرام! أرجع و أقول في الفصل الأول و الثاني بيان تحريم إتباع الظن المبني على الشك و عدم اليقين.

عندما يُعرض على الحاكم زوج و أختين مثلا، هل يمكن أن يقول لهم لا أعلم لكم حكما و يتركهم يتنازعون، أم أنه سيكون مضطرا إلى الحكم بالظن؟

بالطبع سيكون مضطرا إلى الحكم بالظن.

فعندما يأتي نص بعرض هذه المسألة على الحاكم ليحكم فيها بين الورثة نفهم أنه مضطر إلى الحكم دون الحاجة إلى النص على الاضطرار، لأنه مفهوم من السياق.

و قد رود في الآثار أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج و أختين.

و في أثر ابن عباس الطويل الذي أبطل فيه العول قال: قال عمر (و الله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول)

فهذه الآثار دلت على عرض المسألة على عمر رضي الله عنه للحكم فيها، و أنه لم يسبق بالحكم فيها قبل عرضها عليه.

و لو كان الصحابة يرون جواز اتباع الظن، و استباق الحكم في المسألة دون اضطرار، و قبل مواجهتها لورد عنهم ما يدل على ذلك.

المراد مما سبق إثبات الاحتمال أن الصحابة قاسوا في هذه المسألة، وليس إثبات اليقين،

أليس القياس هو قياس مسكوت عنه على منصوص عليه؟

فأين المنصوص عليه؟

الأثر الذي لم يصح في استخدام القياس في مسالة العول كان قياس مسكوت عنه على رأي مسكوت عنه أيصا، و لا صلة لذلك بالقياس.

ومع ذلك لم يقولوا: هذا عفو، وكل إنسان حر في هذه المسألة يأخذ بما يحب، بل بحثوا واستنبطوا، وكل منهم كان مقتنعا بصواب قوله.

هل يدل هذا النص على اقتناع عمر بصواب قوله:

(و الله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول)

و أرجو يا شيخنا أن تصبر علينا، فنحن نتعلم و ربما ببطء أحيانا.

و بارك الله في جهودكم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 08:01 م]ـ

أنا أعني أن طريقتك في رد الأدلة تصلح لرد أي دليل كان

(هذا لم يصح، وإن صح فلا حجة فيه، وإن كان فيه حجة فهو اضطرار!!)

أليس هذا كلامك، ألا أستطيع أن أقوله في أي دليل يُستدَلُّ به؟

المشكلة لديك أخي الكريم أن الظن عندك نوع واحد، وهذا خلاف ما جاء به القرآن الكريم، فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:

الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}

الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}

الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}.

فليس كل ظن مذموما في الشرع.

وأما تفسيرك لهذه المسألة بين الصحابة وفهمك لها على أن هذا اضطرار كاضطرار للمحرم، فهو فهم واضح البطلان؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد طلبتُ منك أن تذكر دليلا على صحة هذا الفهم فلم تأتِ به.

فالأصل أن فتاوى أهل العلم وخاصة الصحابة إنما تكون بعلم، أو بظن راجح، فمن زعم أن هذا العالم أو ذاك إنما قال هذا القول اضطرارا ولم يَبْنِه على أساس فهو مطالب بالدليل.

والقياس أصلا اضطرار كما نص غيرُ واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله، وإنما يلجأ إليه عند عدم النص، بناء على فهم مقاصد الشريعة ومراميها.

وأما قول عمر، فهو واضح أنه كان مترددا بين القولين، ثم مال إلى هذا القول، وميله هذا لم يكن اتفاقا أو عن هوى، وإنما بناء على أن هذا أقرب للعدل الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الشارع، وهذا واضح من السياق.

أم أنك تقول بعدم وجود مقاصد للشريعة أصلا؟!

والأدلة ليست مقتصرة على مسألة العول، فماذا تقول في حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) مثلا؟

وما الفرق عندك بين أن يقول الوالد لولده: (يا بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر!)

وبين أن يقول له: (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت)؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير