تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هي مسألة يعني مشهورة عند أهل الأصول وهما القولان في المسألة لكن لعل الصواب أن فرض العين آكد في نظر الشارع من فرض الكفاية، ويدل هذا الحديث الصحيح: , ما تقرب إلى عبدي بأحب إلي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه - فقوله: , ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه - لاحظوا , ما افترضته عليه - فكلمة ما افترضته عليه هي الواجب العيني.

بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: فرض الكفاية إذا أعيد، هل يكون ما يزال من قبيل فرض الكفاية ولا يكون نافلة؟ وهذه نضرب لها مثال: مسألة إعادة صلاة الجنازة: الصلاة على الميت في المرة الأولى، لا شك أنها فرض كفاية، فإذا صُلي عليه في المسجد وصلى عليه جمع من المسلمين فقد تأدى فرض الكفاية، فإذا نُقل إلى المقبرة أحيانا تعاد الصلاة عليه؛ فإعادة الصلاة عليه مرة ثانية، هل هي من قبيل فرض الكفاية أو من قبيل النافلة؟

نعم يا شيخ من قبيل النافلة، إذا قلنا -الشيخ يقول: إنها من قبيل النافلة- إذا قلنا: إنها من قبيل النافلة ينبني على هذا: هل تصح إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي أو لا تصح؟ واضحة المسألة ولا غير واضحة يا إخوان؟ متصورة؟ إذا قلنا: إنها من قبيل -يعني إعادة الصلاة- إذا قلنا: إنها من قبيل فرض الكفاية، هذه تُعمل يعني تُقام وتؤدى ولو كان وقت النهي، ولهذا نحن نصلي على الجنائز في المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وهي أوقات نهي، فرض الكفاية يؤدى ولو كان وقت نهي، لكن إذا أعيدت في المقبرة مثلا أو في مكان آخر فإن قلنا: إنها نافلة فمعناها أنها نافلة صلاة النافلة فعلت في وقت النهي، وإن قلنا: إنها ما زالت فرض كفاية وإنها امتداد لصلاة سابقة ففي هذه الحال لا حرج في ذلك، وهي مسألة خلافية بين الحنابلة -رحمهم الله- هي مسألة إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي.

بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية، فرض الكفاية حقيقة باب مهم جدا يا أخوان وهي متى يتعين على الإنسان؟ أو المقصود منه يعني: يتعين على الإنسان إذا شَرَعَ في فرض الكفاية، إذا شرع الإنسان فرض كفاية، أو في حالات أخرى مثل كونه مثلا لا يحسن هذا الشيء إلا هو يتعين عليه، كما لو أن إنسان مثلا يعني هو المؤهل للقضاء يجب عليه يتعين عليه، ما يقول: والله أنا ما أستطيع. لا يتعين عليه أصبح الآن لا يحسن القضاء إلا أنت فلا بد أن تتولى القضاء، أو إنسانا مثلا جماعة المسجد أو القرية كلهم عوام وهو المتعلم الوحيد فيها، فلا بد أن يتولى الإمامة هو لا بد، يصبح في حقه واجبا عينيا، أو أن إنسانا مثلا غرق مثلا والناس جالسة على شاطئ البحر وإنسان يغرق مسلم يغرق مثلا ولا يحسن السباحة إلا هذا الشخص، يتعين عليه يجب عليه وجوبا شرعيا عينيا أن يذهب لإنقاذ هذا النفس.

هذه المسائل التي يتحول فيها فرض الكفاية لفرض عيني، قالوا -العلماء-: أو بالشروع فيه إذا شرع الإنسان فرض الكفاية ولو لم يتعين عليه في الأول إذا شرع فيه ففي هذه الحال يصبح واجبا عينيا، فلو أن إنسانا مثلا أراد أن ينقذ غريق فقبل أن يصل له قال: هذا فرض كفاية. بعد أن بدأ قال: هذا فرض كفاية. قال ما في داعي فأرجع. لا، نقول: ما يجوز. أنت الآن أشبه بمن حضر القتال بين صفين ما يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز؛ لأنه أصبح تعين في حقك وسقط بمباشرتك. -لاحظوا معي- سقط بمباشرتك المطالبة الشرعية عن عموم الأمة يعني سقط الإثم عن الباقين بمباشرتك فلا يحل لك، أصبح واجبا عينيا.

وينبني على هذا أيها الأخوة مسألة مهمة، وهي مسألة ما حكم؟ أولا طلب العلم ما حكمه؟ طلب العلم فرض كفاية، طيب إذا بدأ الإنسان في طلب العلم ثم تراجع ما حكمه في هذه الحالة؟ إما انشغل في أعمال تجارية مثلا أو انشغل بكذا وكان في هذه الحال يعني بعض العلماء -لاحظوا معي- بعض العلماء يقول: إنه أصبح بشروعه بطلب العلم أصبح واجبا عينيا عليه؛ لأنه أسقط الإثم عن عموم الأمة بمباشرته؛ ولهذا أيها الأخوة يقول الإمام أحمد: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. حفظ القرآن ما حكمه؟ فرض كفاية. فإذا شرع فيه الإنسان ثم تراجع، الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه؛ لأنه يعني أصبح واجبا عينيا عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير