فالمحرم لغيره كالنظر للمرأة الأجنبية والخلوة بها، فيقول العلماء: إن من شأن المحرم لعينه أنه لا يجوز إلا في حال الضرورة، مثل أكل الميتة لا يجوز إلا في حال الضرورة، أما المحرم لغيره فيجوز في حال الحاجة؛ ولهذا النظر للمرأة الأجنبية في حال الخطبة مباح، بل بعضهم يقول: إنه سنة أخذا من حديث: , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما - هذه الجملة الأخيرة في الحديث، ترفع الدرجة إلى السنية، وإن كان يعني لكن لما وجدت الحاجة النظر إليها أبيح، مع أنها قبل العقد هي أجنبية لكن لما أنه وجدت الحاجة ارتفع هذا المحرم هذا المحظور.
وكذلك مثلا ذهاب المرأة مثلا للطبيب ولو -لم يكن هناك يعني كونها مثلا- أو للقاضي مثلا تطالب بحقها تطالب القاضي مثلا حتى يتأكد منها مثلا يتأكد منها جائز للحاجة، فيقول العلماء: إنه ما كان محرما لغيره يجوز مخالفته للحاجة، وما كان محرما لذاته لا يجوز إلا في حال الضرورة. نعم يا شيخ.
تعريف المكروه
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله، كما عبر به غيره فلا ينافي في العفو، والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا، ولا يعاقب على فعله.
أيضا المكروه اللي هو أقل درجة يعني قسيم المندوب يعني عندنا الأقسام: الواجب مقابله الحرام، المندوب مقابله المكروه؛ فهذا مطلوب الفعل الواجب، وهذا مطلوب الترك جزما وجزما، والمندوب مطلوب الفعل لا على سبيل الإلزام والجزم، والكراهة مطلوب الترك لا على سبيل الإلزام والجزم، ثم المباح ما استوى فيه الطرفان، هذا هو التقسيم. ولو أردنا أن نعرف الكراهة أو المكروه فنقول: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم.
بقي معنا الإشارة: ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ نعم الشيخ؟
- ...
- ...
نعم
- ...
أحسنت بارك الله فيك، الذين يفرقون بينهما يذكرون ما ذكره الشيخ، يقولون: إن المكروه ما ورد دليل يخصه يعني ما ورد دليل بالنهي يخصه، وخلاف الأولى ترك المندوب، فنقول مثلا أن يعني ترك التراويح نقول: خلاف الأولى، ترك مثلا سنن الرواتب نقول: خلاف الأولى. فنقول: إنه مكروه، الذين يفرقون بينهم يقولون: خلاف الأولى، فلهذا يفرقون بين المكروه يعني ما ورد دليل بالنهي عنه بالخصوص، والأوْلى ما أخذت الكراهة من كونه تركه أمرا حث الشارع عليه مثل ترك المندوب.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الكراهة يقولون تزول بالحاجة، الكراهة من شأنها ومن طبيعتها أنها تزول بالحاجة؛ ولهذا قال العلماء: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة ومثلها أيضا تغميض العينين في الصلاة، العلماء ذكروا أنه مكروه تغميض في الصلاة، لكن لو أن إنسان قال: أنا ما أخشع إلا إذا غمضت عيني، فقال العلماء: إنه إذا كان تغميض العينين يعني يساعده على الخشوع يغمض عينيه. فالكراهة تزول للحاجة، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الوضعي
والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويُعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة.
المؤلف -رحمه الله- انتهى من أقسام الحكم التكليفي وبدأ بأقسام الحكم الوضعي، فذكر من ضمنها الصحيح ثم سيأتي ذكر الفاسد، قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، الصحيح من العبادات ما يعتد بها أو نقول: ما أسقط القضاء، الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء، فإذا وقعت العبادة مثلا ولا يلزم منها قضاء مثلا ففي هذه الحال تكون العبادة صحيحة، وهي موافقةُ أمر الشارع، فإذا جاءت العبادة مكتملة الشروط خالية من الموانع موافقة لأمر الشارع؛ نقول: وقعت العبادة صحيحة ومجزئة؛ لأن من أداها لا يؤمر بالقضاء مرة ثانية؛ لأنه اعتُّدَّ بها شرعا، فالصحيح ما يعتد به شرعا.
أما في باب العبادات يكون الصحيح ما ينفذ، يعني ما يترتب عليه الأثر النفاذ اللي هو انتقال الملك، انتقال ملك المبيع للمشتري، وانتقال الثمن للبائع؛ فالنفوذ هذا في باب المعاملات، والاعتداد هذا في باب العبادات، نعم من أول يا شيخ والصحيح.
تعريف الصحيح
¥