بقي معنا الإشارة إلى أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة، والشارع راعى هذه الأمور كما في حديث: , يؤم القوم أقرأهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة ثواب فأقدمهم هجرة .... - إلى آخر الحديث , ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه - -فلاحظوا معي- , ولو كان أعلم منه - فالمفضول اللي هو صاحب البيت ترجّح على الفاضل اللي هو العالم ولكن لمصلحة الراجحة كونه هو صاحب البيت، فقال العلماء: إن المفضول قد يصبح فاضلا لمصلحة راجحة.
وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: , لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين - كما في الحديث. فوضعها في الوقت الحاضر مفضول ووضعها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل. واضح أيها الأخوة، ولكنه تُرك هذا الفاضل ورجح عليه هذا المفضول لمصلحة راجحة. فقال العلماء: إنه يجوز يعني ترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة راجحة أو نقول: إنه يترجح المفضول على الفاضل لمصلحة راجحة، نعم يا شيخ.
تعريف المباح
والمباح من حيث وصفه للإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.
نعم هذا تعريف المباح يعني ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه، أو نقول: يعني لا يتعلق بفعله -من حيث فعله من حيث ذاته- لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، كسائر أنواع الأكل مثلا من حيث ذاتها من حيث وصفها لكن يتعلق بها شيء آخر أمر آخر قد تتحول إلى مكروه أو مندوب أو واجب أو حرام، لكن من حيث ذاتها فهي مباحة بمعنى أنه لا يتعلق بها لا طلب لا أمر ولا نهي ولا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب.
بقي معنا أيها الأخوة أن المباح قد يكون مباحا من حيث الجزء ولكنه مطلوب من حيث الكل، بعض صور المباح يكون هو مباح من حيث الجزء مطلوب من حيث الكل، مثال ذلك الأكل فهو من حيث الجزء هو مباح، لكن لو أن إنسان ترك الأكل بالكلية ما حكمه؟ ما يجوز؛ لأنه يعني إهلاك للنفس ما يجوز.
أيضا قد يكون المباح مباحا من حيث الجزء مطلوب الترك من حيث الكل مطلوب الترك من حيث الكل، مثل التنزه مثلا كون الإنسان مثلا يذهب إلى بستان إلى مزرعة نقول هذا مباح، فإن نظرنا إليه على أنه تقوٍّ على عبادة صار مندوبا، إن تضمن أمرا آخر قد يكون مكروها، لكن هو حد ذاته يكون مباحا، هذا مطلوب من حيث الجزء، لكنه مطلوب الترك من حيث الكل، لو أن إنسانا قضى كل وقته يتنزه، هل هو يعني ما زال في حقه مباحا نقول: لا، المباح من حيث الجزء لكن كونه من حيث الكل لا، هو مطلوب الترك ليس مباحا، نعم يا شيخ.
تعريف المحظور
والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله.
نعم المحظور أيضا -الحظر اللي هو المنع- ويسمى المحظور والحرام ويسمى المعصية ويسمى السيئة ويسمى الإثم ويسمى الذنب، هذا كلها تسميات والأصوليون يسمونها المحظور ويسمونه الحرام، وعرفه المؤلف -رحمه الله- قال: ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ولاحظوا كلمة امتثالا لماذا؟ كلمة امتثالا لماذا؟ نعم يا شيخ؟
نعم أنه لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية، إذا نوى مثلا بامتناعه التقرب والامتثال في هذه الحال يثاب. لكن إنسانا ترك الحرام لعدم قدرته عليه، أو ترك الحرام مثلا لأنه ما خطر على باله هذا ما يثاب عليه، لكن متى يثاب؟ يثاب إذا تركه امتثالا، هذا هو القول الراجح والصحيح في المسألة.
طيب لو أردنا أن نعرف الحرام بالتعريف السابق، ماذا نقول؟ ها نعم يا شيخ؟
أو نقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيكون مقابل الواجب هناك طلب فعله وهنا طلب تركه.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الحرام والمحظور ينقسم إلى قسمين: محرم لعينه أو لذاته، ومحرم لغيره، هذا التقسيم له فائدة، يقولون: ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته أو لعينه، ومحرم لغيره؛ فمثل المحرم لذاته أو لعينه كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، هذه كلها حرمها الشارع لذاتها ولعينها، وما حرمه الشارع لغيره كالنظر للمرأة الأجنبية والسفر بها مثلا أو خلوة، هذه حرمها الشارع لغيرها، ليس معناها يعني أنها أقل لا هي وسائل ووسائل المحرم محرم، لكن هذا التقسيم.
¥