وسن رفعك اليدين في الدعا - - - فيه الذكر بما قد رفعا
والسعي في الوادي يسن إذ ورد - - - وقبله يمشي إذا صعد
ثم على المروة فافعل كلما - - - فعلته على الصفا متمما
بعد تمام السبعة المعتمر - - - يحل بالتحليق أو يقصر
ومنفرد وقارن يبقى على - - - إحرامه كما ذكرنا أوَّلا
9 - باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والافاضة
من مكة إلى مني، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده
وفي نهار ثامن أهلا - - - بالحج من بعمرة قد حلا
ثم إلى منى نفير الكل - - - والصلوات الخمس فيه صل
ظهرًا وعصرًا والعشائين وبات - - - بها ويوم تاسع صلى الغداة
وبعد الإشراق إلى الموقف سر - - - لكن بنمرة المقيل قد أثر
إلى الزوال ثم يخطب الإمام - - - في الوادي للمروي عن خير الأنام
والظهر والعصر فجمعًا صلها - - - مع أول الزوال سن فعلها
وبعد أن صلى دخول الموقف - - - والأفضل استقباله القبلة في
وقوفه عند الصخور جاعلا - - - بين يديه في الوقوف الجبلا
وصح بالنص ولم يختلفوا - - - في أن كل عرفات موقف
والذكر مشروع بما قد رفعا - - - وسن رفعك اليدين في الدعا
وليستمر في وقوفه إلى - - - غيبوبة الشمس لما قد نقلا
وبسكينة لجمع دفعا - - - وحين فسحة يراها أسرعا
وعندما ينزل جمعًا جمعا - - - كلا العشائين بها واضطجعا
والفجر غلسن بها حين ترى - - - بزوغ فجر صادق منفجرا
وبعد ما صليت فأت المشعرا - - - وقف مشاهدًا إلى أن تسفرا
وحينما تسفر جدًّا فادفع - - - وفي محسر فسيرك أسرع
ومنه فالقط الحصى للجمرة - - - كما روى الفضل بدون مرية
واسلك طريق الجمرة الكبرى كما - - - سلكها أكرم من لها رمى
بالحصيات السبع فارمينها - - - كالخذف كبر مع كل منها
من موقف الرسول حيث استبطنا - - - للواد جاعلاً يمينه منى
والبيت عن يساره كما نُمِي - - - ذا في الصحيحين بلا توهم
ووقته الضحى بيوم النحر - - - وغيره بعد الزوال فادر
وبعد أن رميت فالهدي انحر - - - وبعد نحر فانحرن أو قصِّر
والحلق في حق الرجال أفضل - - - وللنسا التقصير قط نقلوا
وبعد ذا له يحل كل ما - - - في حال الإحرام عليه حرما
إلا النسا ثم إلى الطواف - - - أفض وذا فرض بلا منافي
ولم يجئ في ذا الطواف الرمل - - - عن النبي بل نفيه قد نقلوا
وليسع ذو تمتع والمفرد - - - يكفيه والقارن سعي واحد
وقيل للقارن سعيان وقيل - - - للكل سعي واحد ثم الدليل
يدل للأول بالتصريح - - - بدون شك وهو في الصحيح
ومن يقدم أو يؤخر وهو لا - - - يشعر لا تحريج فيما فعلا
كحالق من قبل أن ينحر ما - - - أهدى ومن ينحر قبل أن رمى
وفي منى ليالي التشريق - - - فبت هديت أوضح الطريق
والجمرات ارم على التوالي - - - في كل يوم عقب الزوال
إحدى وعشرين لكل منها - - - سبع وبالتكبير اصحبنها
ابدأ بدنياها فوسطاها ومن - - - بعدهما الكبرى بنص لم يهن
وعند الأوليين للدعاء قف - - - وبدما رميت الأخرى فانصرف
10 - باب حكم أهل الأعذار
وبيان النفر وطواف الوداع
وضعفة ونحوهم قد قدموا - - - ليلة جمع وقفوا ثم رموا
وفي الليالي من منى السقاة - - - بمكة عن رخصة قد باتوا
وللرعاة رمي يوم الثاني - - - مع ثالث يجزي بلا نكران
وجاز في يومين من تعجلا - - - وذو تأخر لنص انزلا
وعند نفر للوداع طوفا - - - إلا لحائض فعنها خففا
والمحصب المبيت نقلا - - - فقيل للتشريع ذا وقيل لا
11 - باب ما يلزم فيه الفدية
وهاك خذ أحكام ما أخل به - - - من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه
فللمريض الحلق جائز كذا - - - لكائن من راسه به أذى
لكن عليه فدية صيام - - - ثلاثة الأيام أو إطعام
لستة من المساكين ادفع - - - إليهمو ثلاثة من آصع
أو نسك شاة كما قد بينا - - - في الآي والسنة عن نبينا
والحكم فيمن فاته الوقوف - - - قد جاء فيه الأثر الموقوف
عن عمر الفاروق وهو أن يحل - - - بعمرة ثم عليه أن يهل
بالحج قابلاً ولازم فع - - - عليه مثل فدية التمتع
أما متى فوت وقوف عرفهْ - - - فهو خروج ليلة المزدلفه
وحل بالمحبس من قد أحصرا - - - ثم عليه لازم ما استيسرا
من هدي نصًّا في الكتاب أنزلا - - - وليس في الإبدال شئ نقلا
ومن بوطء حجه قد أفسدا - - - ففيه نص مرسل قد وردا
وقد قضى الصحب بما أفاده - - - وذاك مما يوجب اعتضاده
وهو بأن يمضي على إتمام - - - مناسك الحج وثاني العام
¥