تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسن رفعك اليدين في الدعا - - - فيه الذكر بما قد رفعا

والسعي في الوادي يسن إذ ورد - - - وقبله يمشي إذا صعد

ثم على المروة فافعل كلما - - - فعلته على الصفا متمما

بعد تمام السبعة المعتمر - - - يحل بالتحليق أو يقصر

ومنفرد وقارن يبقى على - - - إحرامه كما ذكرنا أوَّلا

9 - باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والافاضة

من مكة إلى مني، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده

وفي نهار ثامن أهلا - - - بالحج من بعمرة قد حلا

ثم إلى منى نفير الكل - - - والصلوات الخمس فيه صل

ظهرًا وعصرًا والعشائين وبات - - - بها ويوم تاسع صلى الغداة

وبعد الإشراق إلى الموقف سر - - - لكن بنمرة المقيل قد أثر

إلى الزوال ثم يخطب الإمام - - - في الوادي للمروي عن خير الأنام

والظهر والعصر فجمعًا صلها - - - مع أول الزوال سن فعلها

وبعد أن صلى دخول الموقف - - - والأفضل استقباله القبلة في

وقوفه عند الصخور جاعلا - - - بين يديه في الوقوف الجبلا

وصح بالنص ولم يختلفوا - - - في أن كل عرفات موقف

والذكر مشروع بما قد رفعا - - - وسن رفعك اليدين في الدعا

وليستمر في وقوفه إلى - - - غيبوبة الشمس لما قد نقلا

وبسكينة لجمع دفعا - - - وحين فسحة يراها أسرعا

وعندما ينزل جمعًا جمعا - - - كلا العشائين بها واضطجعا

والفجر غلسن بها حين ترى - - - بزوغ فجر صادق منفجرا

وبعد ما صليت فأت المشعرا - - - وقف مشاهدًا إلى أن تسفرا

وحينما تسفر جدًّا فادفع - - - وفي محسر فسيرك أسرع

ومنه فالقط الحصى للجمرة - - - كما روى الفضل بدون مرية

واسلك طريق الجمرة الكبرى كما - - - سلكها أكرم من لها رمى

بالحصيات السبع فارمينها - - - كالخذف كبر مع كل منها

من موقف الرسول حيث استبطنا - - - للواد جاعلاً يمينه منى

والبيت عن يساره كما نُمِي - - - ذا في الصحيحين بلا توهم

ووقته الضحى بيوم النحر - - - وغيره بعد الزوال فادر

وبعد أن رميت فالهدي انحر - - - وبعد نحر فانحرن أو قصِّر

والحلق في حق الرجال أفضل - - - وللنسا التقصير قط نقلوا

وبعد ذا له يحل كل ما - - - في حال الإحرام عليه حرما

إلا النسا ثم إلى الطواف - - - أفض وذا فرض بلا منافي

ولم يجئ في ذا الطواف الرمل - - - عن النبي بل نفيه قد نقلوا

وليسع ذو تمتع والمفرد - - - يكفيه والقارن سعي واحد

وقيل للقارن سعيان وقيل - - - للكل سعي واحد ثم الدليل

يدل للأول بالتصريح - - - بدون شك وهو في الصحيح

ومن يقدم أو يؤخر وهو لا - - - يشعر لا تحريج فيما فعلا

كحالق من قبل أن ينحر ما - - - أهدى ومن ينحر قبل أن رمى

وفي منى ليالي التشريق - - - فبت هديت أوضح الطريق

والجمرات ارم على التوالي - - - في كل يوم عقب الزوال

إحدى وعشرين لكل منها - - - سبع وبالتكبير اصحبنها

ابدأ بدنياها فوسطاها ومن - - - بعدهما الكبرى بنص لم يهن

وعند الأوليين للدعاء قف - - - وبدما رميت الأخرى فانصرف

10 - باب حكم أهل الأعذار

وبيان النفر وطواف الوداع

وضعفة ونحوهم قد قدموا - - - ليلة جمع وقفوا ثم رموا

وفي الليالي من منى السقاة - - - بمكة عن رخصة قد باتوا

وللرعاة رمي يوم الثاني - - - مع ثالث يجزي بلا نكران

وجاز في يومين من تعجلا - - - وذو تأخر لنص انزلا

وعند نفر للوداع طوفا - - - إلا لحائض فعنها خففا

والمحصب المبيت نقلا - - - فقيل للتشريع ذا وقيل لا

11 - باب ما يلزم فيه الفدية

وهاك خذ أحكام ما أخل به - - - من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه

فللمريض الحلق جائز كذا - - - لكائن من راسه به أذى

لكن عليه فدية صيام - - - ثلاثة الأيام أو إطعام

لستة من المساكين ادفع - - - إليهمو ثلاثة من آصع

أو نسك شاة كما قد بينا - - - في الآي والسنة عن نبينا

والحكم فيمن فاته الوقوف - - - قد جاء فيه الأثر الموقوف

عن عمر الفاروق وهو أن يحل - - - بعمرة ثم عليه أن يهل

بالحج قابلاً ولازم فع - - - عليه مثل فدية التمتع

أما متى فوت وقوف عرفهْ - - - فهو خروج ليلة المزدلفه

وحل بالمحبس من قد أحصرا - - - ثم عليه لازم ما استيسرا

من هدي نصًّا في الكتاب أنزلا - - - وليس في الإبدال شئ نقلا

ومن بوطء حجه قد أفسدا - - - ففيه نص مرسل قد وردا

وقد قضى الصحب بما أفاده - - - وذاك مما يوجب اعتضاده

وهو بأن يمضي على إتمام - - - مناسك الحج وثاني العام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير