ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[06 - 04 - 06, 08:07 م]ـ
وقد ذكر النووي كراهة العلماء للإكثار على المحتضر بالتلقين والموالاة، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه؛ فيكره ذلك أو يتكلم بما لا يليق؛ ولهذا قالوا إذا نطق بالشهادة مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر كلامه1.
وقال الترمذي ت279هـ: “وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند موته قول: لا إله إلا الله، وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلّم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن، ولا يكثر عليه هذا، وروى عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله، وأكثر عليه، فقال عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم “من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة) ... ”2.
وقال القرطبي: “قال علماؤنا: تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله عليه السلام "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" ... ، ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان؛ فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته، فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه لئلا يضجر، وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقين، والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه”3؛ لأنه قد يتبرم من الإلحاح والإعادة، فيثقلها الشيطان عليه، فيكون سبباً لسوء الخاتمة4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1 انظر صحيح مسلم بشرح النووي 6/ 219، وشرح السنة 5/ 296.
2 سنن الترمذي 3/ 307، 308، وانظر صحيح سنن الترمذي 1/ 502.
3 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 1/ 62.
4 انظر المصدر السابق، الصفحة نفسها. وانظر ما قاله أبو حامد الغزالي ت505هـ، في كتاب الموت ص78.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بتلقين المحتضر الشهادة: ذكرها عنده وتسميعها إياه، دون أمره بقولها1، والحق أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم “لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" يدل على أن المراد أمره بأن يقولها، لا مجرد ذكر الشهادة عنده وتسميعها إياه، كما يشهد لذلك ما رواه أنس رضي الله عنه”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار فقال: يا خال، "قل: لا إله إلا الله"، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم”2.
قال القرطبي: “لا بد من تلقين الميت، وتذكيره الشهادة، وإن كان على غاية من التيقظ”3، وقال ابن عثيمين ت 1421هـ: “أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون قول قل؛ لأنه ربما مع الضجر يقول: لا؛ لضيق صدره مع نزول الموت، أو يكره هذه الكلمة أو معناها، وفي هذا الحديث [أي في قصة تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب] قال”قل، والجواب: أن أبا طالب كان كافراً فإذا قيل له: قل، وأبى فهو باق على كفره، لم يضره التلقين بهذا؛ فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله، بخلاف المسلم، فهو على خطر؛ لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه”4.
وقد يرد إشكال عدم ذكر مشروعية تلقين المحتضر شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب على ذلك ما ذكره ابن حجر بقوله:
“والمراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة”، ثم نقل قول ابن المنير: “قول لا إله إلا الله لقب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1 أشار إليه السندي ت911هـ في حاشيته على سنن النسائي 3/ 5، والسهارنفوري ت1346هـ في بذل المجهود في حل أبي داود 14/ 79، 80، وغيرهم.
2 رواه الإمام أحمد 3/ 152، 154، 268 بإسناد صحيح على شرط مسلم.
3 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 1/ 64.
4 القول المفيد على كتاب التوحيد 1/ 355.
جرى على النطق بالشهادتين شرعاً”1.
وقد روى ابن ماجة بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غفر الله لها”2.
¥