§ الصواب أنه لو أخبر الثقة عن جهة القبلة عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله.
§ الصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب انظر 2/ 270.
§ الصحيح والأقرب أنه إذا اختلف مجتهدان في تحديد جهة القبلة جاز لأحدهما أن يتبع الآخر.
§ الأصح أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد في معرفة جهة القبلة فإنه لا يقضي الصلاة إن أصاب، وإذا أخطأ أعاد الصلاة.
§ الصواب أن السفر والحضر كلاهما محل اجتهاد في معرفة جهة القبلة ولا إعادة على المجتهد فيهما سواءً أصاب أو لم يصب.
§ الصحيح أنه إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ فإنه لا يعيد الصلاة.
§ الخلاصة: القول الراجح أن من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواءً أصاب أو أخطأ وسواءًَ في الحضر أو في السفر.
§ الصواب أنه لا يلزم العارف بأدلة القبلة أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب.
§ الذي يترجح عندي أنه لا يشترط تعيين الصلاة في النية.
§ الأصح أنه إذا سبقت النية الصلاة بوقت كبير فإنها تصح.
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالتردد في قطع النية (أي في ترك الصلاة).
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالعزم على فعل مبطل للصلاة إلا إذا فعله.
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بتعليق النية على شرط انظر 2 292.
§ الأصح أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخصٍ لم ينوِ الإمامة.
§ الصحيح صحة صلاة المنفرد إذا نوى الائتمام.
§ الصحيح أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفرض والنفل.
§ الصحيح أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام في الفرض والنفل.
§ القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي ونائبه في انتقاله من الإمامة إلى الائتمام.
§ القول بأنه إذا اتفق مسبوقان أن يكون أحدهما إماماً للآخر إذا سلم إمامهما فإنه جائز هذا القول أصح ولكن لا ينبغي.
باب صفة الصلاة
§ القول الراجح وجوب تسوية الصف في الصلاة 3/ 10.
§ القول الراجح أن تسوية المحاذاة واجبة 3/ 12.
§ الظاهر أن الصف الثاني ليس صفاًّ أول بالنسبة للصف الثالث 3/ 14.
§ القول الراجح أنه إذا كان الإنسان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه في الصلاة فإنه ينوي بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه 3/ 20.
§ الراجح أن جميع أقوال الإنسان معتبرة لو تأكد من خروج الحروف من مخارجها ولم يُسْمِعَ نفسه سواءً كان ذلك لضعف جسمه أم لأصواتٍ حوله أم لغير ذلك 3/ 21.
§ الصحيح أنه لا يجزئ قول: (الله الأكبر) 3/ 21.
§ الصحيح أنه يضم المصلي أصابع يديه عند رفعهما في التكبير 3/ 26.
§ الصحيح أنه إذا اختلفت العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه من الأفضل فعل جميعها في أوقاتٍ شتى تفعل مرةً على وجه ومرةً على الوجه الآخر 3/ 29، 30.
§ القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يسمع من خلفه تكبيرة الإحرام 3/ 33.
§ الصحيح أنه متى أبان الحروف في التكبير والقراءة فإنه يصح التكبير والقراءة 3/ 35.
§ أقرب الأقوال وضع اليدين على الصدر عند القيام في الصلاة 3/ 37.
§ الصحيح أن المسجد الحرام كغيره من المساجد ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه 3/ 40.
§ القول الراجح أن من رفع بصره إلى السماء آثمٌ بلا شك 3/ 43.
§ الصحيح أن تغميض العينين في الصلاة مكروه 3/ 43.
§ الأقرب أنه لا يستفتح لصلاة الجنازة 3/ 53.
§ الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة بل هي آيةٌ مستقلة 3/ 59.
§ الصحيح أنه تصح قراءة الفاتحة إذا أبدل حرف الضاد بحرف الظاء في قوله تعالى: {ولا الضالين} 3/ 66.
§ الصحيح جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 3/ 70، 71.
§ الصحيح أن السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها سكتة يسيرة لا بمقدار قراءة الفاتحة 3/ 72.
§ الأحوط والأقرب إلى الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر سورة الزلزلة مرتين من باب التشريع لا من باب النسيان 3/ 77.
§ على القول الراجح تنكيس الآيات حرام 3/ 78.
§ أصح الأقوال أنه يصح القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة وغير الصلاة إذا صحت لكن لا نقرأ بها أمام العامة 1/ 82.
¥