تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

25 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: المرأة تقعد بين يدي زوجها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم يربه بأساً، قلت: تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس ليس في الدار إلا هي وزوجها؟ فرخص في ذلك.

26 - أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل، ينبغي لها أن تخفض من صوتها؟ قال: نعم.

~~~~~}} {{~~~~~

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[07 - 10 - 04, 05:14 م]ـ

قوله: {وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبعُولَتِهنَّ}

إلى،،، {أوْنِسَائِهِنَّ}

27 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبدالله.

28 - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلا لكذا، وكذا. زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن. قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، مايعجبني، ثم قال: أناأكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.

****

زاد الأثرم: قلت لأبي عبدالله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لاأراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لاأرها فيهن، وقال مرة: لاأراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لاتبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.

29 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندي الخواتيمي حدَّثهم، قال: سئل أبو عبدالله.

30 - وأخبرني محمد بن عبدالله بن إبراهيم، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

31 - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبدالله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاح} [النور:60]، ثم قال سعيد: لاأراها فيهم.

*****

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لِمَ لَمْ يُذكر مع من ذُكر من القرابة-الأب والأخ ومن سواه- قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لِمَ لَمْ يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يُقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبدالله: وإنما هو تأويل من عكرمة.

32 - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

33 - أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي: قال الله تبارك وتعالى:

{

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} [النور:31].

~~~~~~}}}}} {{{{{~~~~~~

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[08 - 10 - 04, 06:18 ص]ـ

قولة: {أوْنِسَائِهِنَّ}

34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبدالله قيل له: فقوله: {أوْنِسَائِهِنَّ} قال:

قد ذهب بعض الناس إلى أنها لاتضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنافأذهب إلى أنه لاتنظر اليهودية ولاالنصرانية ومن ليس من نسائهاإلى الفرج، ولاتقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أوقال: أرجوأن لايكون به بأس.

35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: سألت أبا عبدالله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، قال: لايحل لها أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أوْنِسَائِهِنَّ}، قال: وسمعت أبا عبدالله وسئل عن هذه الآية: {أوْنِسَائِهِنَّ}،قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لاتقبلان المسلمة، ولاينظران اليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير