قال ابن كثير:" إلى نصب: قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون وقال أبو العالية ويحي بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها "
قال ابن عاشور:" شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتها , لان لهذا الإسراع اختصاصا بهم , وفي هذا التشبيه إدماج لتفضيع حالهم في عبادة الأصنام وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دع ,
ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام , وقرأ الجمهور (نصب) بفتح النون وسكون الصاد , وقراه ابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد 0"
وقال الرازي:" ومعنى الآية أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصارهم "
وقال الزمخشري:" ونَصَب:ونُصُب: وهو كل ما نصب وعبد من دون الله, يوفضون: يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصابهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال الفيروز آبادي:" خروجهم من القبور سريعا إلى الصوت (كأنهم إلى نصب) أي راية وغاية وعلم (يوفضون) يمضون وينطلقون "
وقال الجصاص:" إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وذلك يقتضي التحريم والضرورة المذكورة في الآية متضمنة لسائر المحرمات , وذكره لها في الميتة وما عطف عليها غير مانع من اعتبار عموم الآية الأخرى في سائر المحرمات , ومن جهة أخرى انه إذا كان المعنى في إباحة الميتة إحياء نفسه بأكلها وخوف التلف في تركها وذلك موجود في سائر المحرمات , وجب أن يكون حكمها لوجود الضرورة والله اعلم "
وقال أيضا:" وأما قوله: (وما ذبح على النصب) فانه روي عن مجاهد وقتادة وابن جريج: أن النصب: أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنهى الله عن أكل ما ذبح على النصب لأنه مما أهل به لغير الله ,والفرق بين الصنم والنصب , أن الصنم يصور وينقش وليس كذلك النصب , لان النصب: حجارة منصوبة , والوثن: كالنصب سواء "
ويرى الباحث أن سبب التنوع بين (أنصاب- ونصب) عائد إلى دلالة كل منهما في سياقه
إذ جاء الجمع (أنصاب) يحمل دلالة كل ما نصب وعبد من دون الله , يدخل في ذلك الأصنام المنقوشة والمصورة والحجارة التي لم تصور التي كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندها , يؤكد ذلك انه جاء في سياق ذكر الخمر والميسر والأزلام ليدلل على أن ذلك جميعا من أعمال الجاهلية وأهل الشرك والتحريم هنا مطلقا.
وجاء الجمع (نصب) يحمل دلالة تلك الأحجار المنصوبة التي كانوا يعبدونها ويقربون الذبائح لها , وليست منقوشة ولا مصورة , لان التحذير في الآية عن الذبح للنصب , أي للحجارة , لأنه أهل به لغير الله وهذا شرك.
فقد جاء الجمع الأول في السياق الذي شمل أكثر من محرم وهي الخمر والميسر والأزلام فهذه جميعا محرمة لأنها أعمال جاهلية تحريما مطلقا.
وجاء الجمع الثاني في سياق يدل على أن ما ذبح على النصب ليس لله فيه شيء لأنه قربة لهذه الأحجار , والنهي عن الأكل منها خاصة فهو أخص من السياق السابق والله اعلم 0
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Mar 2008, 03:53 م]ـ
جزاك الله خيراً د/عبد الله.