[سؤالان في التوحيد مهمان ..]
ـ[أم البراء]ــــــــ[09 - 10 - 03, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1/ يتردد على ماسمعنا من بعض أهل العلم:
(إن الله لن يسألك لمَ لم تكفّري فلان .. ولكن سيسألك لمَ كفّرتِ فلان)
ما صحّة هذه العبارة؟
ثم إذا كانت صحيحة .. هل أنا غير ملزمة بتكفير المشركين واليهود والنصارى بأعيانهم بل يكفي العموم؟؟؟؟؟
س2/ قال بعضهم (لأن أدخل ألف رجل في الإسلام من الكفّار، أسلم لي من أن أخرج مسلم واحد إلى الكفر)
القول منسوب لابن فورك أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري.
ما موقع هذه العبارة من الولاء والبراء ونواقض الإسلام؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:00 م]ـ
الأخت المكرمة ..
هناك كافر أصلي وهو من ولد ونشأ في الكفر ولم يثبت له الإٍسلام،
مثل البوذي واليهودي والنصراني ..
وهناك الكافر الطارئ (غير الأصلي) وهو الذي ثبت له الإسلام بطريق
معتبر ثم طرأ عليه ما يستدعي إطلاق الكفر عليه ...
فمن ثبت له الكفر الأصلي فالمسلم مطالب أن يعتقد كفره لأنه مثبت
في القرآن، والمسلم مطالب بالإيمان بما أثبته القرآن، وهذا ينطبق
على التكفير النوعي والعيني، فكفر اليهود والنصارى لا خلاف أنه
كفر مخرج من الملة الحنيفية الإسلامية الحقة ..
والتكفير العيني أن نعتقد كل من انطبقت عليه صفات الكفر الأصلي
مثل من استعلن بعقيدة اليهود والنصارى والبوذيين فإننا يجب أن
نطلق عليه لفظ كافر دون مواربة أو حياء.
أما الكافر كفرا طارئا فهو من ثبت له الإسلام بيقين فإننا لا نخرجه
إلا بيقين، فمن كان عنده دليل يفيداليقين في الثبوت والدلالة كفر من ثبت
له الإسلام بطريق يفيد اليقين في الثبوت والدلالة جاز له تكفير العين
في الكفر الطارئ، أما الكفر النوعي في الكفر الطارئ فلا خلاف في
وجوب اعتقاد أنه كفر إذا أجمع العلماء على أنه كفر مثل الاستهانة
بالمصحف أو سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب كل الصحابة
ونحو ذلك مما هو مجمع على أنه كفر ...
ولو رأينا من تلبس بمثل هذا الكفر المجمع عليه وثبت لنا أنه فعله
دون إكراه جاز لنا إطلاق لفظ الكفر عليه عينا، ولكن إلزام الغير
ممن لم ير فعله ولم يتأكد له ثبوت الكفر الطارئ له لا يجوز، بل
يحتاج إلى وظيفة قضائية تشفع للحكم الشخصي حتى يصبح الحكم عاما
لازما ...
وفي حكم الوظيفة القضائية (عندي) تمالؤ علماء الأمة على تكفير
معين أو تواتر ذلك عنهم من غير نكير من أحد، فهذا يعطى صفة الحكم
القضائي فيلزم المسلمين الأخذ به واعتباره .. والله أعلم.
ـ[أم البراء]ــــــــ[11 - 10 - 03, 03:25 ص]ـ
الشيخ الفاضل ..
جزاكم الله خيرا ..
ولي بعض التساؤلات حول جوابكم ..
قلتم: (أما الكفر النوعي في الكفر الطارئ فلا خلاف في
وجوب اعتقاد أنه كفر إذا أجمع العلماء على أنه كفر)
ومن خالف .. وقال: لست ملزم بتكفير العين .. ويكفي النوع؟
وأيضا قلتم: (ولو رأينا من تلبس بمثل هذا الكفر المجمع عليه وثبت لنا أنه فعله دون إكراه جاز لنا إطلاق لفظ الكفر عليه عينا)
ما ضوابط الإكراه؟
ـ[المرابط]ــــــــ[11 - 10 - 03, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,, فمشاركة مني للفائده في هدا الموضوع المهم الدي دكرته الاخت الفاضله أم البراء جزاه الله خيرا, وكل من شارك في هدا المنتدى المبار ك اسأل الله ان يبارك فيه وفي علمه وعمله واهله , واما بالنسبة للسؤالين فالجواب أن يقال: ان المسلم مطلوب منه ان يكفر الكفار ولا يشك في كفرهم , وقد دكر المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ان من نواقص التوحيد الشك في كفر الكفار او عدم تكفيرهم , لان هدا من التصديق للكتاب والسنه ومن الايمان بهما ,,والمقصود ان تعتقد تكفيرهم عموما وليس مطلوب منك ان تكفر كل شخص منهم على حده وتعدد الكفار باسمائهم فهدا لاتكلف به , ولكن لك ان تكفر منهم من ترا بعينه مادام انه من الكفار كاليهود والنصارى , أو مثلا من كفر لديك بيقين بحيث تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع,,,,,, واما الشق الثاني وهو قولهم ان الله سيسألك لم كفرت فلان ,,,, فهدا صحيح لان العبد سيسأل عن كل صغيرة وكبيره ومنها التكفير لكونه حكما شرعيا وقد تكون أخطأت فيه وجانبت الصواب وحينئد تقع في مزلق خطير .................................................. .................. وهدا لايتعارض مع الدي قبله فتامل .... وأما قولك: هل انا غير ملزمه بتكفير الكفار كاليود والنصار باعيانهم,,, فالجواب::: أن يقال يجب عليك ان تعتقدي كفر كل من ثبت كفره بالكتاب والسنه وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع كما تقدم آنفا , كاليهود والنصارى مثلا فيجب الاعتقاد بكفرهم , وكل من ثبت انه منهم فيجب عليك ان تعتقدي كفره , ولكن لايقال انت ملزمه ان تكفريهم باعيانهم فتحصينهم ثم تبدأين بتكفيرهم , فهدا غير صحيح ..... فالجواب باختصار هو انك ملزمه وواجب عليك تكفيرهم بالعموم لا باعيانهم لان هدا من تكليف ملايطاق وفوق استطاعة العبد ,,,, والله تعالى اعلم ............................... أما الجواب عن السؤال الثاني أن يقال ((((أن ادخال الكافر الاسلام يكون بالشهادتين اولا , فادا ثبت هدا للمسلم صح منه ادخال الكافر الاسلام واطلاق لفظ المسلم عليه وهدا واضح جلي لايخفى على احد , فان كانت العباره يقصد منها هدا المعنى فهدا لاشي فيه بل واجب على المسلم ,,, اما ان كان يقصد منها الشك في كفر من ثبت كفره وعدم تكفير الكفار فهدا لاشك انه كما تقدم من نواقض الاسلام ,,, ولاشك انها ان حملت على المعنى الاول تكون اهون بكثير من تكفير مسلم , ولدالك العلماء تكلموا وشددوا على قضية تكفير المسلم اكثر من ادخال الكافر الاسلام , والناظر في الايات والاحاديث يجد الترهيب من تكفير المسلم عظيم وامره خطير ,,,, ولا اريد ان اطيل اكثر من هدا فلعل الله ان يجعل فيما كتبت الفائده والبركه انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين