تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال هذا بعض العلماء ولهذا قال: (عند بعض العلماء)، وهذا القول هو الصحيح،

والدليل على ذلك:

1 - أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل 43) ونسألهم لنأخذ بقولهم،

ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم،

2 - وقال تعالى: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك} (يونس 94)، ويسألهم ليرجع إليهم،

وإذا كان الخطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون،

إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة،

3 - ثالثاً: أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق،

وقد قال تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (البقرة 286).

وقال: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفساً إلا وسعها} (المؤمنون 61 – 62).

فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد،

******************

57 – فالجازمون من عوام البشر * فمسلمون عند أهل الأثر،

قوله: (فالجازمون من عوام البشر): يعني الذين يجزمون من العوام ليس عندهم علم، عوام!!!،

قوله: (فمسلمون): وإنْ كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد،

قوله: (عند أهل الأثر): وكفى بهم قدوة أهل الأثر،

إذا كان أهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم - والمقصود أن يحصل الجزم سواءاً عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد إذا كان هذا ما يراه أهل الأثر - فهو الذي نراه نحن فهو الصحيح،

بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال:

قوله: (فمسلمون): إعراب (مسلمون): خبر لقوله: (فالجازمون)،

ودخلت الفاء في الخبر،

لأن (الجازمون) فيه (أل) الموصولة،

والموصول يشبه الشرط في العموم،

فيجوز أنْ تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسماً موصولاً،

ومنه: قوله (الذي يأتيني فله درهم)،

ودليل ذلك في القرآن: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم} (البقرة 274).

فهنا جاءت الفاء في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم،


1 - درء تعارض العقل والنقل (7/ 353، 406 – 461) (8/ 6 – 7، 21) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (16/ 328 – 358) (20/ 202، 225 – 226) والنبوات (1/ 249) والاستقامة (1/ 142) والتسعينية (1/ 195 وما بعدها) وكتاب الإيمان ص 68 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 274 وفتح الباري للحافظ ابن حجر (1/ 70، 77) (6/ 341) (13/ 349 – 354، 361) والبحر المحيط للزركشي (8/ 325)،

2 - قال الشيخ موفق الدين ابن قدامة: (وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً)، وخالف بعض المعتزلة – بعض معتزلة بغداد – ذلك فقالوا: أنه يلزم العامي النظر في الدليل في الفروع، قال ابن قدامة: (وهو باطل بإجماع الصحابة،،،،)، انظر روضة الناظر (3/ 1018) والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 399) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 197) والتلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (3/ 433) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 246) والمسودة في أصول الفقه لأبي البركات ابن تيمية ص 458 والبحر المحيط للزركشي (8/ 332) والتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج (3/ 342 – 344) والموسوعة الفقهية (13/ 160 – 162).

3 - وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين، انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 4018) والفروع لابن مفلح (6/ 566)،
4 - وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبا يعلى وابن عقيل وأبو المعالي الجويني وهو قول جمهور العلماء،
لمزيد من الفائدة في مسألة التقليد في العقيدة: انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (4/ 1217) والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 4017) والبلبل في أصول الفقه للطوفي ص 183 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 396) وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 1017) والمسودة في أصول الفقه لأبي البركات ابن تيمية ص 457 وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 430 والتلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (3/ 427) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 223) ونهاية السول للإسنوي (3/ 264) والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (2/ 941) وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 243) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 261) والمحصول في أصول الفقه للفخر الرازي (6/ 73) والبحر المحيط للزركشي (8/ 325 – 328) والأحكام السلطانية للماوردي ص 85 والفتاوى الكبرى (6/ 347) وحاشية العطار (2/ 433)،
5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 335) (6/ 506 - 512) ومنهاج السنة النبوية (6/ 384 – 387) وبغية المرتاد ص 470 – 471،
6 - حديث قدسي أخرجه البخاري (7098) ومسلم (2675)،
7 - أخرجه البخاري (1094) ومسلم (758)،
8 - الرد على البكري ص 287،
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير