وقال أولا وثانيا: (قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (1\ 223): «قد ذكر بعض العلماء أن مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في زمانه، بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة»، ثم ذكر أمثلة على ذلك. ثم ذكر ممن عابه: ابن أبي ذؤيب، وعبد العزيز الماجشون، وابن أبي حازم، ومحمد بن إسحاق. كما قد تكلّم في مالك: إبراهيم بن سعد، وكان يدعو عليه. وناظره عمر بن قيس –في شيء من أمر الحج بحضرة هارون– فقال عمر لمالك: «أنت أحياناً تخطئ، وأحياناً لا تصيب». فقال مالك: «كذاك الناس».
وقال بعد التعليقات: (قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (1
223): «قد ذكر بعض العلماء أن مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في زمانه، بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة»، ثم ذكر أمثلة على ذلك. ثم ذكر ممن عابه: ابن أبي ذئب، وعبد العزيز الماجشون، وابن أبي حازم، ومحمد بن إسحاق. وقد ناظره عمر بن قيس –في شيء من أمر الحج بحضرة هارون– فقال عمر لمالك: «أنت أحياناً تخطئ، وأحياناً لا تصيب». فقال مالك: «كذاك الناس»!
حذف ما كتب الحمرة.
وذكر أولا وثانيا: (قال الدهلوي في "حجة الله البالغة" (1\ 151): «فأي مذهب كان أصحابه مشهورين واُسند إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس، ودرسوا درساً ظاهراً انتشر في أقطار الأرض، لم يزل ينتشر كل حين).
ثم بعد التعليقات غيّره فقال: (قال الدهلوي في "حجة الله البالغة" (1
152): «فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسُدَّ إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس، ودرسوا درساً ظاهراً انتشر في أقطار الأرض: لم يزل ينتشر كل حين).
وقال أولا وثانيا: (وكان إسلوب مالك في الإفتاء بأن يجيب بنعم أو لا، حلال أو حرام. ولم يكن يذكر أدلة على أقواله.
بعد التعليقات: (وكان أسلوب مالك في الإفتاء بأن يجيب بنعم أو لا. ولم يكن يذكر أدلة على أقواله).
أين ما لونته بالأحمر؟ ذهب لغير رجعة.
وقال أولا وثانيا: (وهذا انسحب بعده على تلامذته. فتراهم يكرهون المناظرة ولا يعرفون إيراد الأدلة، إلا بعض العراقيين منهم .. ).
وبعد التعليقات قال: (وهذا انسحب بعده على تلامذته. فتراهم يكرهون المناظرة ولا يحبون إيراد الأدلة، إلا بعض العراقيين منهم).
وقال أولا وثانيا: (وكانت له فتاوى غريبة، أنكرها عليه علماء عصره. فقد أفتى بأن الحمل قد يستمر في بطن أمه ثلاث سنوات. ولقد سخر منه بعض خصومه وزعموا أنه يشجع على الفساد نساء غير صالحات من المطلقات أو ممن يغيب أو يموت عنهن الأزواج. جاء في المحلى (10\ 132): «وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين! فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به!».
وبعد التعليقات قال: (وكانت له فتاوى غريبة، أنكرها عليه علماء عصره. فقد أفتى بأن الحمل قد يستمر في بطن أمه ثلاث سنوات (وفي رواية أخرى سبع سنوات). فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به! ولقد سخر منه بعض خصومه وزعموا أنه يشجع على الفساد نساء غير صالحات من المطلقات أو ممن يغيب أو يموت عنهن الأزواج. قال ابن حزم في المحلى (10
317): «واحتج مقلدوه بأن مالكاً ولد لثلاثة أعوام! وأن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً ... وقال مالك: "بلغني عن امرأة حملت سبع سنين". قال أبو محمد: وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو. ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا».
لاحظ الفرق بين النصين. فالتغيير فيهما مهم – بغض النظر عن المسألة – لأنه استقى هذا النص من مصدر شيعي ضال، نسب فيه الشيعي كلاما لابن حزم ما أظنه قاله، فتبعه محمد الأمين عليه، وهو في التغيير الجديد نسب هذا القول لنفسه، وأتي بالنص عن ابن حزم من الجزء والصفحة الصحيحة، بعد أن تبع الشيعي في ذكر جزء وصفحة أخرى، وفي الكلام ظلمات تجد تفصيل ردها في التعليقات.
¥