ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:18 م]ـ
الأمر لله من قبلُ ومن بعد ... سمعت وأطعتُ ... وأسأل الله الصدق والإخلاص للجميع.
أخي الفاضل سعيد - أسعدك الله بطاعته - البحث هنا عن شيئ واحد فقط: نسبة القول بضرب المتهم وليس حبسه ... للإمام مالك خاصة من عدمه ...
فنسبة القول بضرب المتهم لمالك - رحمه الله - هي التي يتم بها التشنيع عليه ... وهي التي تثير جماعات حقوق الإنسان!!! ... أما حبسه فذلك أمر أقرته الشرائع والدساتير المعاصرة فلا يستغرب، ولا يتم به التشنيع على القائل به ... أرجو أن تكون قد فقهتَ قولي ...
وقد ذكرتُ قول الإمام وفتواه من كتاب المالكيين المعتمد عندهم على الإطلاق ... فمن كان له قول آخر فليأت بنص عن الإمام في مثل قوة ذلك دلالة وثبوتا ...
وكنت في أصل التعليقات قد قلت: ( ... وأما فتوى الإمام بجواز ضرب المتهم - لو صح ذلك عنه - فصادرة من إمام له أهلية الاجتهاد، فما اعتراض الشيخ؟!
وبنوالعباس في هذا ليسوا بحاجة للإمام، فعندهم من يقول لهم اقتله ودمه في أعناقنا، وليس اضربه فقط. ومن قال بهذا القول يستدل له بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 137 في قصة قتال خيبر، عندما أخفوا على المسلمين بعض ما تعهدوا بتسليمه .... وفيها [فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب].
ويستدل له كذلك بالمصلحة المرسلة، المستندة إلى القاعدة الكلية في حفظ أموال الناس.
وإطلاق الشيخ للضرب بدون تقييده بضرب لا يؤدي إلى إتلاف عضو، أو كسر عظم، أو إتلاف حاسة من الحواس فيه ظلم للقائلين به، وكذلك الإطلاق في كلمة متهم، بدون تقييدها بمتهم قويت التهمة في حقه، أو متهم معروف بالفجور ظلم آخر لهم. ووضع ذلك كله في هذا السياق ونسبته للإمام ظلم آخر أشد وأشنع، مع ملاحظة - وهذا مهم - أن هذه النسبة فيها شك كبير، فليوثق لنا الشيخ نسبة هذا القول بجواز ضرب المتهم للإمام من مصدر معتمد، تكون فيه نسبة هذه الفتوى للإمام صريحة، وليس لأحد من تلاميذه أو أتباع مذهبه، وما أظنه فاعلا ...... وينبغي وضع هذه مع الفتوى بعنصرية، ثم تقديمهما إلى لجنة ..... حتى ترى رأيها في الإمام، فهذا الزمان زمن لجان ... والله يتولى الصالحين.
هذا وقد بين هذه المسألة غاية البيان إمامان جليلان - رحمهما الله - وانتصرا لها غاية الانتصار، وهما الإمام الشاطبي في الاعتصام 2/ 120، وشيخ الإسلام ابن تيمية، فيما نقله عنه تلميذه البار ابن القيم - رحمه الله - في السياسة الشرعية ص93 وحتى 108، وانظر الأحكام السلطانية للما وردي ص286، تحقيق أحمد البغدادي. وإعلام الموقعين في شرح كتاب أبي موسى الأشعري، عند قوله: الفهم الفهم فيما أدلي إليك).
في كتاب السرقة من المدونة 16/ 93 [باب القطع مما يجب على الصبي، وفيمن أقر بسرقة بتهديد ... ]: (قلت: أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن , أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أقر بعد التهديد أُقيل , فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله، وأرى أن يُقال. قلت: والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب؟ قال: قد أخبرتك بقوله في التهديد فما سألت عنه عندي مثله .. ).
ـ[عمر علي الزيداني]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:30 ص]ـ
جزاك الله كل خير اخي الفهم الصحيح على التبيين وتطيير الشبهات عن امام دار الهجرة وثقة الاسلام وجعلها الله في ميزان حسناتك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 07 - 09, 09:52 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفهم سانظر في الموضوع لعلي ارد بعض هذا الكلام
بالمناسبة
اين شيخنا الفهم حفظه الله ورده الينا سالما غانما
وفقكم الله
ـ[رشيد]ــــــــ[24 - 07 - 09, 03:09 ص]ـ
لعل هذا البحث يفيد الأخ السائل
ـ[رشيد]ــــــــ[24 - 07 - 09, 03:16 ص]ـ
عفوا أدرجت الملف بالخطإ