ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 07:16 م]ـ
ألم يكفكم الإجماع الذي نقله ابن تيمية
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 07:48 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=64358#post64358
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40076
ـ[محمود الحلبي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 10:09 م]ـ
الأخ الفاضل: ناجي أبو نور - جعلك الله ناجيا في الدارين-:
أقول أخي: إن لفهم نصوص الكتاب والسنة طريقتان:
1 - طريقة أهل السنة: وهي أنهم يأخذون النصوص ويسلمون لما تحويه من معان وأحكام وغيرها، على وفق فهم سلف الأمة، فيقدمون الدليل وفهم السلف على فهمهم الخاص.
2 - طريقة أهل البدعة: وهي أنهم ينظرون مسألة ما، ثم بعد ذلك يشرعون في البحث عن نصوص قد يُفهم منها ما يدل على المسألة وما لا يدل يلوون عنقه ليستوي وفهمهم. فهم قدموا فهمهم الخاص على الكتاب والسنة وفهم السلف.
وبناء على هذا التقسيم نقول أخي: هل فهم الصحابة رضوان الله عليهم -حملة الشريعة ومن عاصر نزول الوحي وفهم معانيه وعرف دلالالته- من الآية ما فهمته أنت؟ وأكرر سؤالي: هل فهم التابعون أو من تبعهم ما فهمته أنت؟
ثم أعلم أخي: أن علوم الآلة وغيرها إنما وضعت لتقريب الفهم لنصوص الشريعة لا للي أعناق النصوص وتطويعها حسب ما تشتهيه الأنفس.
وفي الختام: أذكرك بما نقله الأخ من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية (إجماع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين) على فهم هذه الآية.
وفقني الله وإياك لكل خير وشرح الله صدري وصدرك للهدى.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:21 م]ـ
الحمد لله ...
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: الأحكام تتبع الأسماء، و الخروج من القاعدة العامة بعدم تخصيص الوارد بخصوص المورد تحديدا أو تعميما لا يكون إلا بدليل.
1 ـ كون الأحكام تتبع الأسماء، بذلك العموم غلط بيّن، لأن
لحوق الحكم بمجرد الاسم، من غير استيعاب الشرط وانتفاء المانع، لا يقوله محقق في علمه، معتبر في فهمه ..
وسمى الشرع المؤمنين إخوة، وسمى الرسول والدا للمؤمنين ..
ولا يترتب على مجرد تلك التسمية أحكام، كالتي تتعلق بإطلاق تلك الأسماء بشرطها المؤثر ..
وقال البخاري: باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ..
فمجرد الاشتراك في اسم المجئ، لا يستلزم الاشتراك في مسمى المجئ
فإن تحصل في المجئ الثاني شرط المجئ الأول، صار الاسمان واردين على مسمى واحد، فاتفقا
وعليه يتفق حكمهما، لعدم الفارق مطلقا، أو لعدم الفارق المؤثر ..
ومحل البحث: أن المجئ الأول المعتبر تحصل له من الشرط، وهو حياة الرسول واستغفاره، ما لا يتحصل في المجئ إلى قبره بعد موته ..
ولإثبات حصول الثاني كما حصل الأول، يلزم الدليل، وهو المطلوب ..
2 ـ أن الجائي إلى الرسول بعد موته لا يسمى جائيا إلى الرسول إلا على وجه المجاز، والحقيقة أنه أتى قبره، فقولهم زار الرسول إنما هو مجاز على المجاورة، وإنما الذي يذكره أهل العلم جميعا إنما هو زيارة قبر النبي ..
سواء منهم من صرح باللفظ وسوغه، أو من كرهه كمالك وغيره ..
ولا أظنك ـ بل أنا متيقن ـ تنكر المجاز!
وعلى ذلك فإثبات ما للحقيقة: للمجاز = لا يستقيم
لا من حيث اللغة، ولا من حيث الحكم الشرعي
وعلى ذلك فقد حاججناك في عدم استواء الاسمين من طريقين، ثبوتي وإنكاري
وعليه فيختلف الحكمان قطعا
3 ـ تسميتك الآية قاعدة عامة، دور
لأن كونها قاعدة عامة هو محل البحث نفسه، والاستدلال به غلط
ثانيا: منتبه لتفريقك بين ذا و إذا، ولكن حصل عندي خطأ عند الكتابة.
ليس خطأ عند الكتابة فحسب، لأنك بنيت عليه أن الآية تفيد الاستقبال، فكيف تفيده مع (إذ)؟
فأنت أخطأت في فهم كلامي الأول
ثالثا: كلامنا عن مشروعية ذهاب المذنب للنبي، واستمرار دلالة الآية لما بعد حياة النبي، و أنت أقررت أن الأية تدل على المشروعية غاية ما هناك أن إستمرارها مشروط بإستغفار النبي، وهو غير متحقق بالنسبة لك،
أين إقراري باستمرار المشروعية بعد موته؟
أما في حياته فجائز بلا إشكال، وهذا صرحت به
أما بعد موته فكلامي كان في اشتباه المشروعية ـ عندك ـ لا ثبوتها في نفس الأمر
وإلا ففيم كل الردود السابقة؟
¥