تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه، المؤلف -رحمه الله- عليه اكتفى بالتعريف اللغوي فقال: الدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه. والأصوليون عرفوا الدليل فقالوا: هو ما يمكن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هذا هو الدليل، وسواء كان يعني، وكلمة المطلوب الخبري تشمل ما كان علما وما كان ظنا يعني ما أفاد اليقين والعلم، أو ما أفاد الظن كله يسمى دليل، المعتزلة لهم تقسيم فجعلوا ما أفاد اليقين يسمونه دليلا وما أفاد الظن يسمونه أمارة. ولكن التعريف الصحيح هو تعريف الجمهور: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وأنه يعني والدليل يطلق على ما أفاد اليقين أو العلم وما أفاد الظن. نعم يا شيخ.

تعريف الظن

والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز.

نعم لما عرف اليقين اللي هو العلم انتقل إلى ما هو أقل درجة اللي هو الظن.

لاحظوا معي يا إخوان، المؤلف يقول: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، هل الظن هو تجويز ولا الظن هو الإدراك الراجح؟ يعني هل هو نفس التجويز هو ظن، مجرد أنه يعني يمكن هذا وهذا، هذا هو ظن؟ ولا الظن هو الجانب الراجح؟ فما هو الظن؟ نعم يا شيخ؟

- ...

هو الجانب الراجح، فعبارة المؤلف -رحمه الله- فيها تسامح، ولهذا نقول: الظن هو الإدراك الراجح من تجويز أمرين فأكثر. نعم يا شيخ.

تعريف الشك

والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء، شك.

هذا مثال قال: التردد في قيام زيد. نعم ونفيه نفي القيام على السواء شك. نعم.

العمل بالظن في الأحكام الفقهية

مع رجحان الثبوت أو لانتفاء الظن.

يعني ومع رجحان الثبوت ولانتفاء ظن إذا يعني ترجح لديك أنه قام هذا ظن، ترجح لديك أنه ما قام أيضا هو ما زال ظنا نعم لكن إذا تردد وما ترجح أحدهما يسمى شكا.

بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- في مسألة الظن إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له يعني قاعدة مستمرة في مسألة الظن وهي أنه يعمل به في الأحكام الفقهية، ولهذا يقول البعلي في القواعد الأصولية، قال: وطرد شيخ الإسلام أصله، وطرد يعني أن مطرد أصله في مسألة الظن، فلهذا كل المسائل الفقهية شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول يُكتفى فيها بالظن. في مسألة مثلا دخول الوقت ومسألة يعني الأسباب ومسألة مثلا ستر العورة ومسألة الإفطار بغروب الشمس وسقوط الحجر مثلا في الرمي، حِلّ الشيء مثلا يقول: يكفي فيها الظن. وهذه قاعدة مستمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يكفي فيها الظن. فمثلا دخول الوقت إذا يعني زالت الشمس إذا غلب على ظننا أو ظننا أن الشمس زالت، ففي هذه الحال يباح لنا أن نصلي الظهر ولا يلزم اليقين.

بقي معنا الإشارة إلى مسألة يا إخوان، هل -حين العمل بالظن- هل لا بد أن نعمل بالظن عند عدم القدرة على اليقين؟ لكن لو قدرنا على اليقين، هل نكتفي بالظن؟ إنسان يقدر يتيقن، هل يكتفي بالظن؟ يقول العلماء -رحمهم الله-: إنه يكتفي بالظن ولو قدر على اليقين.

مثال ذلك لو قال إنسان مثلا: أنا غلب على ظني أن الشمس زالت. يباح له الصلاة ولا ما يباح له الصلاة صلاة الظهر؟ يباح له على القول الصحيح، يباح له وتكون صلاته مجزئة وصحيحة، ولا نقول له مثلا: أخر نصف ساعة حتى تتيقن من زوال الشمس، ما نقول هذا الشيء، فإذا غلب على ظنه أن الشمس زالت في هذه الحال نقول: دخل وقت الظهر في حقه وأبيح له الصلاة.

مثال آخر، ما هو الواجب في استقبال القبلة بالنسبة لمن كان في مكة؟ أو من كان، طبعا هو الواجب هو الأصل أن الإنسان يستقبل عين الكعبة لكن من كان بعيدا عنها يكفي الجهة، ولاّ الأصل أن الإنسان يستقبل عين الكعبة، لكن من كان بعيدا عنها يكفي الجهة فإذا الإنسان صلى في بعض أجزاء المسجد الحرام مثلا في السطح مثلا في الأخير واستقبل جهة الكعبة احتمال أنه يكون انحرف قليلا، احتمال إنه ما أصاب عين الكعبة، هل نقول لا تقدم ما دام أن ما في قدامك أحد تقدم حتى تطل على الكعبة وتشوفها، ولا يكفي أن يصلي مثلا في الأخير مع غلبة ظنه أنه جهة الكعبة؟ في هذه الحال نقول: إنه يكفي وإن كان قادرا على أن يذهب ويتقدم مثلا مع قدرته على ذلك ويشاهد عين الكعبة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير