تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثال آخر أيضا يا إخوان: يصلي الإنسان مثلا في ثوب مثلا لأنه يغلب على ظنه إن شاء الله الطهارة، ما نقول له لا خلي الثوب جديد، كل مرة اغسله مثلا حتى تكون صليت بيقين أن ثوبك طاهر قد يكون الإنسان في بيته، قد يحمل أولاده، قد يحمل كذا وكذا فهو معرض لكن الأصل الطهارة في الثوب ما دام أنه ما تبين له إنه نجس فيصلي فيه، ولو كان عنده ثوب جديد ما يلزمه في هذه الحال فإذا معناه أن نقول: إنه يكتفى بالظن ولو قدر على اليقين ولو قدر. نعم يا شيخ.

الطريقة التي اتبعها صاحب الورقات في التأليف

وأصول الفقه والذي وضع فيه هذه الورقات طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم-

نعم لو لاحظتم أيها الأخوة في التعريف، الجويني -رحمه الله- عرف الأصل ثم عرف الفقه ثم بدأ بالأحكام الخمسة ثم الصحيح والباطل ثم عرف أصول الفقه، يعني هذه من حيث صنعة التأليف لو أنه عرف الفقه ثم عرف أصول الفقه ثم انتقل إلى الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية لكان أولى، لكن المؤلف -رحمه الله- له يعني رأي في ذلك،

نعم يا شيخ، وأصول الفقه.

مطلق الأمر للوجوب

كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم- والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب.

من حيث البحث عن أولها أنه الوجوب اللي هو مطلق الأمر، نعم والثاني اللي هو النهي نعم للحرمة، والباقي اللي هو الفعل والإجماع والقياس أنها حجج. نعم.

تعريف أصول الفقه

والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل.

تعريف أصول الفقه لما عرفه المؤلف، قال هو أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، أصول الفقه له تعريفات كثيرة جدا لكن لعل من أجودها أن نقول: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فدخل معنا أدلة الفقه الإجمالية اللي هي كون الكتاب حجة وكون السنة حجة وكون الإجماع حجة وكون القياس حجة، وشروط كل واحد منهما شروط الاحتجاج بكل واحد منهما، ثم قال كيفية الاستفادة منها يعني ما العمل إذا يعني تعارض الكتاب مع السنة مع القياس، وأيضا يدخل فيها مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا كيفية الاستفادة منها، ثم قال: وحال المستفيد دخل فيه أحكام المجتهد. لأن الأصوليين يذكرونه عادة ودخل فيه أحكام المقلِّد فدخلت فيه كل هذه الأمور. نعم يا شيخ.

بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- لما ذكر المؤلف في الأول لما قال كمطلق الأمر والنهي. ما الفرق بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق هي العبارتين مجرد قدمت إحداهما على الأخرى، ما الفرق بينهما بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق؟ نعم الشيخ؟

- ...

مطلق الأمر أعم، والأمر المطلق؟ أخص، كلام الأخ صحيح، مطلق الأمر يشمل أي أمر سواء فيه قرينة تحمله على الوجوب أو الندب أو ليس معه قرينة، يسمى مطلقا، أما الأمر المطلق فهذا هو الأمر الذي ليس معه قرينة، مثل لو قلنا مثلا: الماء المطلق ومطلق الماء، الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير ومطلق ماء هو الماء حتى ولو كان متغيرا؛ لأنه مطلق ماء فالذي يصح الوضوء ما هو؟ الماء المطلق، هو الماء المطلق وليس مطلق ماء؛ لأن مطلق الماء لا يلزم أن يكون يعني أن يكون طهورا. نعم يا شيخ، المؤلف -رحمه الله- قال يعني إن هذه أصول فقه ثم قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ومثل يعني صلاته في الكعبة اللي هو الفعل، قال: هذه أدلة تفصيلية ليس المقصود من أصول الفقه إلا على سبيل ضرب المثال. نعم.

الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه

بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو وأقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم- في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب.

هذا مثال الإجماع نعم.

حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد.

هذا مثال القياس لمّا ذكر الآية ذكر أمرا ثم ذكر نهيا ثم ذكر فعلا ثم ذكر إجماعا ثم ذكر قياسا نعم.

إلا مثلا بمثل، يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير