[توفي عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات فكيف يوزع الميراث؟]
ـ[الغواص]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:25 م]ـ
أولا لو قلنا //
للبنات: الثلثان
للأب: السدس
للأم: السدس
هنا انتهت التركة!
فكيف يكون للزوجة الثمن؟!
-----
وماذا لو قلنا //
للأب السدس
للأم السدس
للزوجة الثمن
للبنات: بقية التركة
-----
أم هناك أجوبة أخرى من عول ونحوه!
ـ[محمد أبو مالك]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:41 م]ـ
الأب السدس
الأم السدس
الزوجة الثمن
البنتان الثلثان
وبعد تصحيح المسألة يكون فيها عول
لوفر ضنا أن أصل المسألة 1 صحيح
ولدينا 1/ 6 و 1/ 6 و1/ 8 و 2/ 3
العامل المشترك بينهم 24
فيكون السدس 4/ 24
السدس الثانى 4/ 24
الثمن 3/ 24
الثلثان 16/ 24
فيكون المجموع 27/ 24
اى ان هناك 3 وحداة إضافية فتعول المسألة وتقسم على الأفراد كل حسب سهمه
فيكون السدس 3.5/ 24
الثمن 2.5/ 24
الثلثان 14.5/ 24
ويقدر هذا بدقة عند تحديد قدر التركة
ـ[الغواص]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
http://www.islam-qa.com/ar/ref/131556
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 04:39 م]ـ
-----
وماذا لو قلنا //
للأب السدس
للأم السدس
للزوجة الثمن
للبنات: بقية التركة
-----
أم هناك أجوبة أخرى من عول ونحوه!
هذه القِسمة إنما تأتي على مذهب من لا يرى العول خلافاً للجمهور
قال ابن قدامة
وَطَائِفَةً شَذَّتْ يَقِلُّ عَدَدُهَا.
نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَطَاءٍ، وَدَاوُد، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَعُولُ الْمَسَائِلُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وقال النووي في المجموع
فكان ابن عباس يدخل النقص على البنات والاخوات ويقدم الزوج والزوجه والام، لانهم يستحقون الفرض بكل حال، والبنات والاخوات تارة يفرض لهن وتارة لا يفرض لهن، فيقول في زوجة، وابنتين وابوين: للزوجة الثمن وللابوين السدسان ثمانيه وللابنتين ما بقى هو ثلاثه عشر.
انتهى
ـ[ابن الحربي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 05:50 م]ـ
ياخي ليس هذا موضع مسألتك وكان حري بك ان تجعلها في قسم الفقه واصوله
ـ[الغواص]ــــــــ[19 - 07 - 09, 02:36 م]ـ
الأخ الكريم ابو العز النجدي
جزاك الله كل خير على ما تفضلت به
ولدي استفسار بارك الله فيك
هل "كل" مسائل العول من الممكن أن نحلها بدون عول؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:06 ص]ـ
لا يمكن حل أي مسئلة من مسائل العول إلا بزيادة عدد سهام الورثة
حتى تُساوي سهام الفروض (وهو ما يسمى بالعول)
إذ لو أمكن عدم العول لدخل النقص على بعض الورثة
عند توزيع الإرث
ولذا قال عمر
((والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول)) رواه البيهقي وغيره
ـ[الغواص]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:08 م]ـ
الأخ المبارك ابو العز النجدي
ذكرت بارك الله فيك أنه لا يمكن الاستغناء عن العول في "كل" المسائل
وهذا ما أبحث عنه عن صحته
خاصة إذا تذكرنا خلاف ابن عباس رضي الله عنه مع جمهور العلماء
فهذا يشير إلى مسائل العول من الممكن حلها بدون عول