326. كل ما جاز أن يثبت في الذمة سَلَمًا جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ.
327. كل قرض جر نفعًا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد آخر، إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقًا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا غيره.
328. كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله: حُطَّ الضَّمانَ وأزيدك، بخلاف: ضَعْ وتعجَّل.
329. كل من أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلفًا.
330. كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد.
331. كل ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمُهُ حكمُ البعض منه للقرب واتحاد الجنس فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذِّ مع الحاجة إليه وعدم التمالئ المفسد.
332. كل ما لم تتصل بطونُه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتصلت وتميزن فقولان.
333. كل ما يدخر من الثمار فجائز للمُعرى أو من ينتزل منزلته أخذه من المُعري أو من تنزل منزلته يخرصه من نوعه بعد صلاحه، إذا كان المأخوذ بعض ملكه ولم يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه عند الجذاذ.
334. كل ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكس.
335. كل ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في الشجرة. وبالعكس، والحاصل: أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيًا وإثباتًا.
336. كل ما أجيح من قِبَل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وُضع ما بلغ الثلث كيلاً أو وزنًا أو قدرًا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه من قيمة باقية، وإلا فلا يوضع شيء.
337. كل صلح على عوض فهو كالبيع.
338. كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان.
339. كل نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبن.
340. كل ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكم.
341. كل ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم عليه وبالعكس، ولا يجمع بين حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع فيه بين متباينين جدًا، ولا يُضم إلى أحد السهام عين.
342. كل ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيه.
343. كل صاحب شرك أخص فهو أشفع.
344. كل ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه الذي يراد له ففي قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم.
345. كل عذر لا يسقط الشفعة معه مُضيُّ الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه من الأجل ما للشفيع.
346. كل من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكس.
347. كل ما بيع جبرًا في غير تفليس فلا شفعة فيه.
348. كل ما لغيرك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى تعلمه فيقبل أو يترك، وذلك واجب.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:50 م]ـ
الإجارات
349. كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك: الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم والوكالة.
350. كل ما يحل في البيع يحل في الإجارة، وكل ما يحرم في البيع يحرم في الإجارة. قال أبو محمد في مختصره: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث.
351. كل عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارتها لتلك المنفعة جائزة في الجملة، إلا ما يُعرفُ بعينه على ما يأتي.
352. كل عقد فوضعه على استغراق الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف.
353. كل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العين المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا.
354. كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس.
355. كل مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليه للضرورة، دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه.
356. كل من عمل عملاً لغيره يوصله إليه نفعًا مما لابد له من الإنفاق فيه بما ينفق على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل.
357. كل كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ولو أهمل.
358. كل كراء ربع وقع إلى غير غاية معلومة فإن للمكتري أن يدعه متى شاء وللمكري أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس.
359. كل ما سوى العين المتعامل بها فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقر.
360. كل قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط أحدهما زيادة خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثل، وقيل: كل قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحظير لا ينبغي فالأجرة، وإلا فالقراض إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال مدة معلومة فالقراض، وقيل: كل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها فإنها ترد إلى قراض المثل، وما شرط أحدهما لنفسه خارجًا عن المال خالصًا له فإلى أجرة المثل. وكل خطر دخلا عليه خرج به عن سنة القراض فأجرة المثل.
361. كل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمة ربه وكذلك المساقاة.
362. كل ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كان بياضًا ثلثًا فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونته.
363. كل ما يخلف أو حلَّ بيعه فلا تجوز مساقاته.
364. كل ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما لا يشترط العامل ما لم يكن، وعلى كل واحد خلف ما عليه.
365. كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العامل.
366. كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرًا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.
367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.
368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان.
¥