تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن اعتقد أن شيئاً من هدي الشرائع الأخرى سواءً كانت شرائع سماوية كاليهودية والنصرانية المحرّفة، أو التشريعات التي يضعها الناس ويقنِّنونها من دون الله خير من هدي محمّد صلى الله عليه وسلم وأنفع للناس، وأصلح لاستقامة حياتهم وأمنهم ومعيشتهم، فهو كافر خارج من الملة بإجماع المسلمين وإن حكم بما أنزل الله.

وقد أمر الله بالتحاكم إلى شريعته، ولزوم حُكم نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن فضّل حُكماً على حُكمه فهو كافر بالله العظيم.

فمن مقتضى الإيمان بالله ورسوله الخضوع لحكمه، والنزول عند شرعه، والرضا بأمره، ولزوم قضاءه في العقائد والأقوال والأفعال، والرجوع إلى كتاب الله وسنته عند الاختلاف في الخصومات والدماء والأموال وسائر الحقوق، فلا ينازع الله في حُكمه [الأنعَام: 57] {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}.

فيجب على الحُكَّام الحكم بحكم الله وشرعه، وعلى المحكومين التحاكم إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: [النِّسَاء: 60] {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا *}

فقوله: (يزعمون) دل على كذب دعواهم الإيمان بما أنزل الله لمخالفتهم لموجبها وعملهم بما ينافيها.

ثم بين وأقسم سبحانه وتعالى أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: [النِّسَاء: 65] {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *}

فنفى الله الإيمان مؤكداً ذلك بالقسم عمن لم يتحاكم إلى ما أنزل الله ويرضى بحكمه ويسلم له.

ونفي الإيمان هنا يدل على أن تحكيم ما أنزل الله بين الناس إيمان، وقُربة يتقرب بها إلى الله، فيجب مع التحكيم اعتقاد ذلك ديناً وتعبداً، لا أنه أصلح للناس فحسب.

وتحكيم شرع الله واجب في جميع ما يقع بين العباد من خصومات، وفي كل شئون الحياة، ولذا قال تعالى: [النِّسَاء: 65] {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، فاسم الموصول {ما} مع صلته من صيغ العموم، فالحكم عام في الدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق.

ومن بدّل شريعة الله بغيرها من القوانين فهذا كفر، فقد حكم الله بكفر الذين لا يحكمون بما أنزل الله فقال تعالى: [المَائدة: 44] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} انتهى

وقد روى المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن جرير في «تفسيره» وعبد الرزاق في «المصنف» من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: [المَائدة: 44] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: هي به كفر.

وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «السنن» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن عبد البر في «التمهيد» عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: [المَائدة: 44] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: كفر دون كفر.

وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد.

والأول أشبه.

وروي معنى اللفظ الثاني موقوفاً على طاووس بسند صحيح، وروي معناه عن عبد الله بن عباس رواه عنه علي بن أبي طلحة، ورواية علي أمثل من رواية ابن حجير؛ لأن روايته صحيفة عن ابن عباس.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم _ح في رسالة «تحكيم القوانين»:

(إن من الكفر الأكفر المستبين تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير