تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما المذهب الثالث هنا ـ وهو القائل بالجواز في هذا اليوم إذا نفر فيه ـ فهو بلا شك أقوى من المذهب الذي يجيز الرمي فيه قبل الزوال وإن لم ينفر، لاسيما أنه نُقل العمل به عند الأحناف كما في البحر العميق ـ وقد سبق نقله ـ وقال به الإمام أحمد في رواية، وبها قال إسحاق وعكرمة وطاووس، ولأنه يدفع الحرج في تحصيل المنزل، وللتخفيف فيه وجه ومع هذا فإننا نقول: ـ

خروجاً من الخلاف لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية مايوافق هذا الرأي حيث قال مؤلفوها: ـ " والأخذ بهذا مناسب لمن خشي الزحام، ودعته إليه الحاجة، لاسيما في زماننا "

وقد أفتى العلامة بن جبرين بجوازه عند الحاجة ـ كما رجحناه ووفاقا للموسوعة الفقهية الكويتية ـ فقال: ـ " جمهور العلماء أجمع على منع الرمي قبل الزوال مطلقا، وقبل خمسين عاما رأى الشيخ بن محمود جواز الرمي في جميع الأيام، ضحى وليلا، ونقل ذلك عن طاووس وعطاء بن أبي رباح، وألف في ذلك رسالة بعنوان (يسر الإسلام) وقد رد عليه الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ مفتي الديار السعودية، في رسالة بعنوان (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك) وبعد ذلك رخص مشايخنا في الرمي ليلا، وحيث إن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال لمن تعجل في يومين، كما ذكرها الموفق في المغني، والمرداوي في الإنصاف، والزركشي في شرح مختصر الخرقي، فأرى جواز العمل بهذه الرواية للمتعجل إذا كان معه نساء يخشى عليهن الزحام، أو كان له موعد محدد في المطار، أو مع حافلة يخشى فواتها، فلا بأس والحالة هذه أن يرمي في الضحى، والأفضل ألا يخرج إلا بعد الزوال، وإن احتاج إلى الخروج قبل الزوال جاز له ذلك، والله أعلم "

**المبحث السادس **

** اليوم الثالث من أيام التشريق **

وهو اليوم الرابع من أيام النحر، الثالث عشر من ذي الحجة، وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أيضاً.

المذهب الأول: ـ

عدم جواز رميها قبل الزوال مطلقا، وهو مذهب الصاحبان من الحنفية، وهو معتمد المذهب عندهم؛ قال المرغيناني: ـ " وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام "، وقد سبق وبينا تأويل الرواية عن أبي حنيفة بما فيه كفاية.

ومذهب المالكية.

ومذهب الشافعية.

ومذهب الحنابلة.

وأدلتهم في ذلك هي نفس الأدلة التي ذكرناها عند الكلام عن المذهب القائل بعدم جوازالرمي للجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، وقد سبق ذكرها، ويزيد عليها دليل الصاحبين من الحنفية وهو: ـ

" أنه لايجوز رميها قبل الزوال اعتباراً بسائر الأيام "

المذهب الثاني: ـ

جواز رميها قبل الزوال، ويجوزله أن ينفر قبله، وقد قال بهذا الإمام أبو حنيفة، قال البابرتي: ـ

" وإن قدم الرمي في هذا اليوم ـ يعني اليوم الرابع ـ قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهذا استحسان، وقالا ـ يعني الصاحبان ـ: ـ لايجوز اعتبارا بسائر الأيام "

وهي رواية ثالثة عن أحمد، كما نقلها الزركشي في شرحه على الخرقي فقال: ـ

" والثالثة كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لاشيء عليه "، ونقلها ابن قدامة عن طاووس، كما في المغني: ـ

" وقال طاووس: ـ يرمي قبل الزوال، وينفر قبله "

وبها قال كل من أطلق القول بالجواز في الأيام الثلاثة، كما ذكرناه مفصلا في اليوم الأول.

ومن حجج هذا القول كما قال في الهداية عن مذهب أبي حنيفة: ـ

" ومذهبه مروي عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لايجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية، لأنه لايجوز تركه فيهما، فبقي على أصل المروي "

وقال الزيلعي في نصب الراية: ـ

" ومذهبه مروي عن ابن عباس، يعني مذهب أبي حنيفة في تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في اليوم الرابع من أيام التشريق، قلت: ـ رواه البيهقي عنه: ـ إذا انتفخ النهار من يوم النفر، فقد حل الرمي والصدر، انتهى. في مسند طلحة بن عمر، وضعفه البيهقي، قال: ـ والانتفاخ: ـ الارتفاع "

وقال السرخسي في المبسوط مستدلا لأبي حنيفة: ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير