[جمع المغنم في حكم سفر المرأة بلا محرم د. رياض المسيميري]
ـ[عبد الواحد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:24 م]ـ
جمع المغنم في حكم سفر المرأة بلا محرم
19/ 4/1426 هـ
2005 - 05 - 28 فضيلة الدكتور رياض بن محمد المسيميري
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فمن الأمور التي كثرت الحاجة بلّ مست الضرورة لبحثها، موضوع المحرم في السفر ن وذلك لتقدم وسهولة وسائل المواصلات وكثرة الأسفار ووفرة المطارات والمحطات والحافلات وقد لمسنا تساهل الكثيرين رجالاً ونساءً في مسألة المحرم في السفر فآلياً النساء غاديات رائحات من مطار لآخر ومن طائرة لأخرى بلا محارمهن بدعوى قرب المسافات وانتفاء الخلوات ولذا رأيت إفراد هذه المسألة ببحث شمولي مؤصل طلباً للفائدة وتعميمها وإبراءً للذمة ونصحاً للأمة والله الموفق.
تعريفُ السّفر لغةً:
قال الرازي: في مختار الصحاح (سفر): السّفَرَ: قطعُ المسافة والجمع أسفار .. وسفر: خرج إلى السفر وبابه: جلس، فهو سافر، وقوم سَفْر: كصَاحب، وصَحْب، وسُفّار كراكب وركاب .. والسافرة: المسافرون.
وقال ابن منظور في اللسان (سفر):
وقال الأزهري: وسُمّي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكُنّ عن وجهه ن ومنازل الحضر عن مكانه، ومنزل الخفض عن نفسه ن وبروزه إلى الأرض الفضاء.
وسُمّى السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافياً منها ".
وقال الفيومي في المصباح (ص 16): السَفَرُ بفتحتين وهو قطع المسافة يقال ذلك: إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العَدْوَى؛ لأنّ العرب لا يسمون مسافة العدوى سفراً وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم ...
وجمع الاسم: أسفار، وقوم سَافِرَة، وسُفَّار.
تعريفُ السفر اصطلاحاً، وحدّه الشرعي:
قال ابن العربي المالكي: (ولم يذكر حدُّ السفر الذي يقع به القصر، لا في القرآن ولا في السُنّة، وإنما كان كذلك لأنّها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن. القرطبي ص 345)
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/ 31): " حدُّ السفر الذي علّق الشارع به الفطر والقصر، وهذا ممّا اضطرب الناس فيه قيل: ثلاثة أيام، وقيل يومين قاصدين، وقيل: أقل من ذلك حتى قيل: ميل!
والذين حددوا ذلك بالمسافة: منهم من قال ثمانية وأربعون ميلاً، وقيل: ستة وأربعون، وقيل: خمسة وأربعون. وقيل أربعون، وهذه أقوال عن مالك.
وقال أبو محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهاً، وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير، ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل، ومنهم من لا يُسمى سفراً إلا ما بلغ هذا الحد، وما دون ذلك لا يسميه سفراً ...
إلى أن قال:
" كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكيم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإنّ هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسُنّة.
والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "
تعريفُ المَحْرَم لغة واصطلاحاً:
تعريفه لغة:
قال في مختار الصحاح (1/ 56): المَحْرَمُ: الحَرَاْمُ ويقال: هو ذو مَحْرَم منها: إذا لم يحل له نكاحها:
تعريفه اصطلاحاً:
وقال ابنُ الأثير: " ذو المَحْرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم " [النهاية: 1/ 377]
وقال ابنُ قُدامة: " المَحرمُ: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع " [المغني: 2/ 32]
وقال الحافظ: محرمُ المرأة: من حُرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أمّ الموطوءة بشبهة، والمُلاعنة، فإنهما حرامان على التأبيد، ولا محرمية هناك، وكذا أمهات المؤمنين، وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح، لا لحرمتها، وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد مع الأم ولم يدخل بها "
[الفتح: 9/ 332]
¥