تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قال بعض أصحابنا، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمناً، وبهذا قال الحسن البصري وداود "

وقال مالك: لا يجوز بامرأة ثقة، وإنما يجوز بمحرم، أو نسوة ثقات.

)

في كون هذا الخلاف في السفر المجرد لغير الحج نظر

يراجع المجموع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:21 ص]ـ

ثم راجعت المجموع ففيه

((فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المراة وذكرنا ان الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو أمراة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما الا بمحرم * وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امراة إذا كان الطريق أمنا وبهذا قال الحسن البصري وداود * وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وانما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات * وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الا مع زوج أو محرم)

انتهى

والمقصود الحج لا السفر المجرد

بيان ذلك

أن في الحاوي

(فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَبْتَدِئَ بِالْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا جَازَ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، أَوْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ بِلَا مَحْرَمٍ وَلَا امْرَأَةٍ تَثِقُ بِهَا للحج وَإِنْ كَانَ حَجُّهَا وَاجِبًا، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا لَا تَخَافُ خَلْوَةَ الرِّجَالِ مَعَهَا، جَازَ أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَبِغَيْرِ امْرَأَةِ ثِقَةٍ، وَهُوَ خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا سفر المرأة بدون محرم، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ، كَسَفَرِ الزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، كَسَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَهُوَ خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَرْضِ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ؛

))

انتهى

والحاوي من مصادر المجموع

ثم أن هذا هو المعروف عن الإمام مالك

وفي البحث نقل اتفاق العلماء عن القاضي عياض وهو من أعلم الناس بمذهب مالك

فإذا الخلاف الوارد هنا هو في الحج لا في السفر المجرد كسفر التجارة

والنووي ذكر الخلاف في المذهب ثم ذكر الخلاف بين المذاهب

اللهم إلا الخلاف المنقول عن بعض الشافعية

فهذا هو الخلاف في السفر المجرد

بيان المسألة

النووي لخص المسألة

فقال

مذهب الشافعية = يجوز السفر للحج بدون محرم إذا خرجت المرأة مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة

وهناك رأي لبعض الأصحاب (من الشافعية) = يجوز أن تسافر للحج حتى ولو لم تجد نسوة إذا كان الطريق آمنا

وهذا الرأي الآخير قال به داود والحسن البصري

مذهب مالك في الفرض هو ... ز الخ

ومذهب أحمد والنعمان ....... ز الخ

وفي هذه الخلاصة لم يشر النووي إلى رأي بعض الأصحاب الذي أشار إليه أبو حامد

في جواز السفر وهو المنقول عن القفال

وقد سبق وأن أشار إليه في التفصيل

فعدم الإشارة دليل على ضعفه (ضعف القول لا أقصد الضعف في نسبة القول إلى القائل فليعلم)

وقد أخطأ من جعل مذهب الحسن البصري وداود جواز السفر مطلقا

أخذا من عبارة المجموع لما أسلفت ووضحت

هذا

والله أعلم بالصواب

ودليل الحسن وداود هو حديث المرأة الذي هو من دلائل النبوة

فالمقصود بيان الخطأ في هذا وقد وقع في هذ الخطأ غير واحد

هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير