المبحث العاشر: حكم كسر عظامها، وطبخها، والأكل منها، والإهداء، والتصدق، ولطخ جسم المولود بدمها، وبيع جلدها وسواقطها.
وتناولته فى أربعة مطالب:
الأول: حكم كسر عظامها.
الثانى: طبخها، والأكل منها، والإهداء، والتصدق.
الثالث: حكم لطخ رأس وجسم المولود بدمها.
الرابع: حكم بيع جلدها وسواقطها.
وتناولت فى الخاتمة نتائج البحث.
وقد رجعت فى هذا البحث إلى ستة مذاهب، وهى المالكى، والشافعى، والحنبلى، والظاهرى، والزيدى*، والإباضى، وهى المذاهب التى وجدت لأصحابها كلاماً حول العقيقة، أما المذهب الحنفى فلم أجد لها ذكراً فى كتبهم، وذلك لأنهم يرون أنها بدعة كما هو مذكور عنهم فى كتب الفقه المقارن، وأما الشيعة الإمامية فلم أجد للعقيقة ذكراً فى كتاب شرائع الإسلام للحلى، ولا فى تهذيب الأحكام للطوسى، ولا أدرى السبب فى عدم تناولهم لأحكامها، ولم أجد تعليلاً لذلك فى الكتب التى اطلعت عليها.
وقد تم نشر هذا البحث فى العدد (28) من مجلة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة سنة 2001م.
وبعد فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة، وإن كنت قد أخطأت، فمن نفسى ومن الشيطان، وأرجو من الله الصفح والغفران، وهو حسبى ونعم الوكيل.
* قلت: ومن المعلوم أن الإباضية والزيدية والإمامية من فرق الضالة عن الصراط المستقيم، وأهله: الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أهل السنة والجماعة، وأنه لا يعتد بكلامهم –على الإطلاق، ولا عبرة بخلافهم، لا فى العقائد والأصول، ولا فى الأحكام والفروع، غير أن بعض الكليات الشرعية ببلاد الإسلام (ومنها مصر) تشترط ذكر هذه المذاهب الثلاثة بالإضافة إلى الأربعة والظاهرية فالمذاهب المعتمدة –زعموا-: ثمانية، فالله المستعان
**************
................
الخاتمة
توصلت فى البحث إلى النتائج التالية:
1 - أن العقيقة لغة: قيل هى الشعر الذى يولد به الطفل، وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وقيل: هى من العق، وهو الشق والقطع.
2 - أن العقيقة اصطلاحاً: " هى اسم لما يذبح عن المولود تقرباً إلى الله – تعالى – من جذغ ضأن أو ثنى سائر النعم سليمتين من غير عيب ".
3 - أنه يكره هجر الاسم المشروع من النسيكة. واستبدال اسم العقيقة به، ولا بأس أن يطلق اسم العقيقة أحياناً للتوضيح وبيان الحكم.
4 - يرجح القول باستحبابها على القول بوجوبها، على القول بكراهتها، وأنها بدعة.
5 - أن للعقيقة عدة فوائد هى: أن فيها معنى القربان، والصدقة والشكر لله - تعالى – وأنها فدية يفدى بها المولود من المصائب، وفيها إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام، وإرفاء موارد التكامل الاجتماعى بين الناس.
6 - أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها.
7 - أن العقيقة يسن أن يقوم بها الأب. وإن قام بها غيره فجائز.
8 - أنه يسن أن يُعَقَّ عن الكبير، وأن يَعُقَّ الإنسان عن نفسه بعد البلوغ؛ لأنها مشروعة عنه، وهو مرتهن بها، ومحتاج لحفظ الله ورعايته طيلة حياته.
9 - إن مات الطفل قبل السابع اختلف العلماء فى العقيقة عنه حيث يرى البعض أنها تسقط، وقيل: يسقط استحبابها، وقيل: لا تسقط.
10 - أن يعق عن الذكر والأنثى لقوة أدلة من يرى ذلك وترجيحها على أدلة من يرى أنه لا يعق عن الأنثى.
11 - أنه لا يجوز فى العقيقة إلا الأزواج الثمانية: الإبل، والبقر، والضأن، والماعز، ذكورهم، وإناثهم وأن أفضلها: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز قياساً على الأضحية، ولأنها أكثر لحماً، ففيها توسعة أكثر.
12 - أنه يشترط فى الحيوان من الأصناف الثمانية المذكورة عدة شروط هى: أن يكون جَذَعَ ضَأْن وثَنْى سواه، ولا يجزئ الجذع من الماعز، وأن تكون سليمة من العيوب على اختلاف بين المذاهب فى بعض العيوب واتفاقهم على بعضها.
13 - أجمع العلماء على استحباب استحسان لون حيوان الأضحية، وأن الأبيض أفضل من خلافه، وأن الأقرن أفضل من الأجم، وأن الذكر أفضل من الأنثى، وأن الفحل أفضل من الخصى إلا أن يكون الخصى أسمن، واستحباب سمينها.
14 - واختلف العلماء فى تسمينها لكن الراجح جواز ذلك.
¥