تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[14 - 05 - 05, 01:21 م]ـ

طيب بارك الله فيكم ماذا نقول فى هذا ..

وقال شيخ الحنابلة أبو علي الخلال: ((ما أهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب)) تاريخ بغداد

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 05 - 05, 05:52 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=49782#post49782

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=111426#post111426

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[14 - 05 - 05, 06:20 م]ـ

تأملوا هذا الكلام من شيخ الإسلام حقا ابن تيمية في من هو أجل وأعلم وأتقى من ابن حنبل والشافعي فضلا عن الخلال والقاضي:

(ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة

فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة

بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته!

أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة

ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه

وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد إلى الكتاب والسنة.

وكذلك الكراهية والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر، ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها زوجها: ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة.

وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة

فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم اقروه لم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة

وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق

وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم)

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص204 - 210)

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[17 - 05 - 05, 02:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله،

وبعد،

وقد التبس على أخينا هذا اسم هذا الرجل باسم الإمام السلفي أحمد بن محمد بن هارون أبي بكر الخلال الحنبلي جامِعِ علم الإمام أحمد، صاحب الكتاب العظيم "السنَّة"، و"الجامع" وغيرها من الكتب النافعة، وهو من أئمة السنَّة كما ذكر الأخ أبو زيد.

أمَّا صاحب هذه القصة التي تُشَمُّ منها رائحة القبورية، والغلو في الأموات الصالحين، فهو رجل آخر اسمه: الحسن بن علي أبو علي الخلال المعروف بالحلواني! وهو من طبقة متقدمة عن طبقة الأول، و له ترجمة في تاريخ الخطيب (5/ 112)، جاء في ثناياها ما يلي:

قال الخطيب: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أبو علي بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الحسن بن الخلال الذي يقال له الحلواني، فقال: ((ما أعرفه بطلب الحديث، وما رأيته يطلب الحديث!) قلت: إنه يذْكُرُ أنَّه كان ملازما ليزيد بن هارون، قال: ((ما أعرفه إلا أنه جاءني إلى هنا يُسَلِّمُ عليَّ)) ولَمْ يَحْمَدْهُ أبي!، ثم قال: ((يبلغني عنه أشياء أكرهها ... !))

كتبت هذا لأنني كنت قد عقَّبْتُ على هذا الموضوع ـ الذي حذفه المشرفون ـ ولم أنتبه إلى هذا الأمر حينئذ، فكتبت هذا بيانا للحق، وتبرئة لهذا الإمام السلفي الجليل مما قد يُظَنُّ به من بدعة وقبورية، وقطعا لدابر كل ملبس فتان يتعلق بهذه القصة للدعوة إلى الشرك والبدع.

كتبت هذا حتى لا يلتبس على احد بين ابو علي الخلال وابو بكر الخلال

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير