الخاص بالأثر وذهب إلى كلامه العام الوارد في الاقتضاء حول الكفر المنكر والمعرف والذي لا علاقة له بالأثر، أليس هذا عبثا بالعلم وفي العلم وبآراء أهل العلم؟!
2 - كل من نظر في كتب شيخ الإسلام أو تباحث هذه المسألة مع بعض المشتغلين بالطلب يعلم أن شيخ الإسلام يحكم بكفر من كان تارك للصلاة تركا كليا بحيث لم يصل قط طول عمره، ومع هذا أعرض النعماني عن ذكر ذلك عن شيخ الإسلام، بل قرر أثناء تعليقه على كلام الشيخ عدم كفر هذا التارك كما في ص (114 - 115 - 116) فماذا يسمى هذا الصنيع منه.
3 - حمل كل الأدلة الواردة في الترك على الكفر الأصغر كما في ص (47) بينما شيخ الإسلام يرى أنها في الكفر الأكبر كما في شرح العمدة (2/ 71 - 72) والمجموع (22/ 48) فلم لم ينقل هذا عن شيخ الإسلام.
4 - من خلطه في توجيه الأدلة ما ذكره ص (56) عن حديث عبادة عندما تعرض لتوجيه ما جاء في بعض الروايات: " ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا ".
فذكر فلسفة تدل على سوء في الفهم، يكفي في بيانها أن الرجل احتمل من قوله: " ومن أتى بهن وقد انتقص منهن " ترك الفرائض جميعها وسماه انتقاصا.
فأين ذهب بقوله " ومن أتى بهن " وأين صرف قوله:" انتقص منهن " كل هذا الهراء لا أدري كيف خطر بباله، وكيف استطاع أن يسطره في كتاب ليقرأه الناس من بعده.
ثم احتمل من هذا اللفظ أمرا آخر أطال الكلام فيه دون أن يستقر على جواب فيما يتعلق بلفظ الانتقاص، ثم رجع إلى اللفظ الآخر:" ومن لم يأت بهن " وختم به هذا المبحث كاتما عجزه عن الجواب.
ولو قرأت كتابه كاملا لعلمت حقيقته (فما راء كما سمع) وإني لأستغرب من حال هذا الرجل وأمثاله كيف يتجرؤون على الكتابة بهذه الصورة دون أن يضعوا اعتبارا لمن يطلع على كتاباتهم من القراء وفيهم العالم وطالب العلم والذكي والنبيه وغيرهم.
بل لو وضع أمثال هؤلاء تقوى الله نصب أعينهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه.
وليس الحرج على أحد في أن يخطئ في مسألة ما إذا ما أخدا بالأسباب لطلب الحق، فكلنا معرض للخطأ، ولكن الحرج كل الحرج أن يسلك الباحث في
المسألة مسالك أهل الجهل والهوى والتعصب، فلا يعطي الأدلة حقها من النظر ولا النقول نصيبها من التتبع والتدقيق في الفهم، ولا مقام الكتابة حقه من التريث والحرص.
ولأجل هذا عاتبت الأخ النعماني على ما جاء في كتابه أسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إنه أكرم مسؤول.
فإليك أخي الكريم ما يسر الله جمعه من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة والله أعلم
مذهب شيخ الإسلام في النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة:
يرى شيخ الإسلام، أن النصوص التي جاء فيها وصف التارك للصلاة بالكفر، إنما المراد بها الكفر الأكبر المخرج من الملة.
وقد نص على هذا بكلام في مواضع متفرقة من كتبه.
قال رحمه الله في كتابه شرح العمدة (2/ 71) فما بعدها:
" فصل: ويقتل لكفره في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضا وهي اختيار ابن بطة ...
والرواية الأولى [وهي الكفر] اختيار أكثر الأصحاب مثل أبى بكر وابن شاقلا وابن حامد القاضي وأصحابه، وهو المنقول عن جماهير السلف لقول الله تعالى (فإن تابوا و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) ...
ولما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي،وفى رواية لمسلم " بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة " وفى رواية صحيحة لأحمد: " ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة ".
وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو على شرط مسلم.
وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك" رواه هبة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: " لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة تعمدا فمن تركها تعمدا فقد خرج من الملة"
رواه ابن أبي حاتم في سننه ونحوه من حديث معاذ وأبي الدرداء ...
وقال عبد الله بن شقيق:
¥