تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:10 ص]ـ

بارك الله فيك

و فى انتظار المزيد

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:28 ص]ـ

إخوتي مسح الرقبة في الوضؤ نص على بدعيته غير واحد من أهل العلم وقرأت قديما أنه ثبت عن ابن عمر فعله فكيف الجمع بين اطلاقهم البدعية وثبوت فعل ابن عمر.

وهذا بالطبع إن ثبتت المقدمتان فالعهد بهما بعيد.

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 05:01 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأحبة:

إن ما صدر من الصحابي من قول أو فعل لا يخرج عن أحد أمرين:

إما أن يكون علم به النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه ونهى عنه كما في حديث الثلاثة الذي جاءوا بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم.

الثاني: لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.

ومضى قوله: فمثل هذا ينظر إن كان فيه نص صحيح محكم يرجع إليه أم لا. والعود إلى النص حالة وجوده هو الواجب.

وفعل الصحابي لا يخرج عن أحد أمرين حال ورود النص:

الأول أن يكون متفقها فيه كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الوضوء وحليته.

أو: أنه لم يعلم وروده فاجتهد على أصول وهناك وجه ثالث:

اجتهاده في مسالة لعدم ورود النص كأكل بعضهم البرد وقوله ليس بطعام ولا شراب.

وعود هذا على ما قال الشيخ أبو خالد السلمي.

والمجمع عليه فيما أعلم أن البدعة خارجة عن الصحابة وإن كانت تقع ممن عاصر الصحابة كما في حديث ابنى مسعود رض الله عنه عند الدارمي والطبراني وغيرهما (أحدثتم هذه البدعة ... ).

لذلك البدعة: ما أحدث في الدين لا على مثال سابق يضاهي الشريعة يراد به التقرب إلى الله تعالى.

فإن أكثر المبتدعة يعلمون النصوص لكنهم يدخلون علي النص ببدعة أصلية فيه أو تركية أو وصفية.

والكلام في مثل هذا طويل والله ولي التوفيق.

ـ[الساري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 06:57 ص]ـ

أيضا هناك مثال ثالث أشكل علي، وهو صلاة بلال بن رباح ركعتين كلما توضأ، وقد أقره الرسول على فعله، مع أنه لم يرد نص عن الرسول في مشروعيته.

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:24 ص]ـ

الأخ السارى ..

صلاة بلال كانت و النبى صلى الله عليه و سلم حى يوحى إليه , و على هذا , فلو كان فيها ما يخالف ما جاء به النبى و يزيد عليه , لأوحى الله جل و علا إلى نبيه صلى الله عليه و سلم , و لبين النبى لبلال عدم مشروعية هذا الفعل ... و أقرار النبى صاى الله عليه و سلم دل على مشروعيته ..

فالفرق بين فعل بلال رضى الله عنه , و من يفعل شىء مشابه لم ترد صفته و لا كيفيته فى السنة فى وقتنا هذا مثلا , أن النبى صلى الله عليه و سلم قد مات , و إنقطع وحى السماء , و كمل الدين , و الله أعلم ...

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:46 ص]ـ

آسف للإطالة و أسأل الله ان يجعل ذلك فى ميزان حسناتكم

و لكى نختصر الموضوع هل منكم من يجيب علىالإشكالات التى وضعتها على هذين الحديثين بالذات -وخصوصا الثانى -؟

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:26 ص]ـ

أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيميه قال

(أن بعض أفعال ابن عمر من جنس البدع)

وقال بعض المشائخ ذلك لكنه قال فعله عن اجتهاد وهو من أهل الإجتهاد فلا نقول إنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مبتدع

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:36 ص]ـ

كلام لشيخ الإسلام يتعلق بالموضوع

قال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول ص 281ـ283 وينظر من 278 إلى 280

{ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال فى التعريف: إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير