فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه.
وهكذا فى الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.
وكذلك الكراهة والتحريم. مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقًا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده، وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر.
ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل: إنها تعتد أبعدَ الأجلين، وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال.
وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط فى الحج، وقول ابن عباس وغيره فى المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة. وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن قال من العلماء: [إن قول الصحابى حجة] فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول، فقد يقال: [هذا إجماع إقراري] إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: [حجة]. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.}
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البدعة هى طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى كما عرفها الشاطبى رحمه الله و كلمة مخترعة تستلزم أنها أحدثت فى الدين بعد تمامه وتمامه كان بإنقطاع الوحى بموت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه فإن كل ما كان فى حياته لا يدخل فى تعرف البدعة أصلا فإن فعل الصحابى فعلا فعلمه النبى صلى الله عليه وسلم و أقره عليه فهو سنة تقريرية كما هو معلوم و إن علمه و لم يقره عليه فهو منهى عنه و أما بإفتراض أن الصحابة فعلوا شيئا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه فهو على غرار قول جابر رضى الله عنه (كنا نعزل والقرآن ينزل) يريد أن يقول لو كان شيئا منهيا عنه لنهينا عنه وعليه فإن فعل الصحابى الذى كان يقرأ بالإخلاص فى كل صلاة لا يدخل فى تعريف البدعة لأن الصحابى فعل ذلك قبل تمام الدين بعكس البدعة فهى بعد تمامه.
أما قول عمرو بن العاص فهو إجتهاد منه لم يعارضه فيه أحد من الصحابة كما أن له على طلبه من أهله الوقوف على قبره دليل فى الحديث الطويل عن البراء بن عازب (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجلا من الانصار ....... )
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 05:33 م]ـ
أوافق أخي أبو حفص السكندري فيما قاله فما فعله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول قوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم)).أي لم يكن الدين قد اكتمل بعد فلا قياس بينه و بين من فعلها بعد نزول الآية لإن الدين قد اكتمل اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ففعل الصحابي إما أن يكون مما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون اجتهادا و كلهم اهل للإجتهاد فقد تصدر من صحابي بدعة عن اجتهاد و لكن لا يكون مبتدع و إنما يكون مجتهدا و أخطأفله اجر واحد
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان، فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار - صحح اسناده الالباني في احكام الجنائز. و المقرر عند العلماء ان فعل ذلك بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدعه كذلك سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بان دعاء ختم القران في الصلاة بدعة لا شك فيها.
كذلك ما روي عن ابن عمر انه كان يدخل الماء في عينيه عند الوضوء؟
فالمداومة على ذلك بدعة! لانها زيادة في عمل شرعي لم يرد به نص
فما توجيه ذلك؟
¥