ـ[الشافعي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:31 م]ـ
السلام عليكم
أقترح على الأخ الكريم صاحب الموضوع أن يغير من سؤاله بحيث لا يحوم أحد المجيبين حول جناب الصحابة رضوان
الله عليهم وحتى يمكننا البحث في الموضوع بمأمن من بعض المنزلقات.
فأخي حسب ما فهمت يريد أن يسأل: هل إطلاق وصف البدعة يكون بحسب من قام بالفعل (مجتهداً كان أو غير
مجتهد) أم بحسب ما أحدث فيه الفعل (يجوز فيه الاجتهاد أو لا يجوز)؟
وأرى أن جواب الأخ الفاضل السلمي فيه ما فيه.
فإنه أولاً مبني فقط على مذهب من قال بحجية قول الصحابي، وثانياً يحتاج إلى أن ينضبط بشروط من ذهب
إلى ذلك وهي غير موجودة في كل الأمثلة المسؤول عنها.
وليس كل ما فعله الصاحب المنفرد مطلوب منا على وجه الندب متابعته فيه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:12 ص]ـ
لا أخي الشافعي فالأخ لا يسأل عن حكم المجتهد إذا ما وقع في البدعة متأولا فهذه يسيرة.
ولكنه يسأل هل ما فعله الصحابي تعبدا-ولم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - يجوز أن نطلق عليه اسم البدعة.
فالمسألة الأولى فيها تقرير حكم فاعل البدعة مع التسليم ببدعية الفعل.
أما الثانية فنحن مسلمون بعدم اطلاق اسم المبتدع على الفاعل ولكن السؤال هو هل يطلق اسم البدعة على الفعل وقد فعله صحابي؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:01 ص]ـ
قال الشاطبي في الاعتصام (منقول من نسخة الكترونية سقيمة) ( ....... فصل
إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذاك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين
أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له: إني أطيق أفضل من ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم: [لا أفضل من ذلك] تركه بعد على التزامه ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه ودوام عليه حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم! فلو قلنا: إنها بدعة ـ وقد ذم كل بدعة ـ وقد ذم كل بدعة على العموم ـ لكان مقرا له على خطا وذلك لا يجوز كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أتقى لله من ذلك وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة
الثاني: أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذا فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر يترك المندوب بغير عذر ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة ولا يسمى بالمجموع مبتدعا وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذا
وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة وحيئنذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا؟ لكن فحيث يكون له أصل على الجملة على التفصيل كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جلي وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله
والجواب عن الأول ـ أن الإقرار ـ صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال كالتنكيل بهم ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل
¥