ـ[الشافعي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:52 م]ـ
أخي الفاضل أبا خالد،
قبل أن أعلق على كلامك الكريم الأخير، أود أن أسألك:
هل ترى أن غسل سيدي أبي هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- يديه وشروعه في العضد حتى يكاد يبلغ المنكبين في
الوضوء؛ من المرفوع، أو موقوف له حكم الرفع، أم اجتهاد منه؟
ولا يخفاك أن من العلماء من قال بأنه صريح الرفع، ومنهم من ذهب إلى أنه اجتهاد منه رضي الله عنه.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:10 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا حفص.
وجزاكم الله خيرا شيخنا السلمي.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء
لهذه الأمثلة التي ذكرت نظائر متعددة، منها على سبيل المثال:
- قول أحد الصحابة في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم " حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".
- قصة معاذ بن جبل في اقتداء المسبوق بالإمام " وغيرهما.
والذي يبدو لي من خلال قراءتي للاستشكالات هو أن يقال:
كان الصحابة يجتهدون في أمور من العبادة اعتمادا على الترغيب العام، وتمسكا بعدم وجود نهي عنها مع ملاحظة أنه لو كان غير مشروع لا بد وأن يأتي النهي في نص القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ورد النهي أمسكوا عن ذلك العمل، وإذا لم يرد النهي عنه دل على مشروعيته عندهم.
وعليه فما فعلوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بقصد التعبد لا يسمى بدعة بل اجتهادا، ثم إن جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على أنه اجتهاد خاظئ، وإن لم يرد كان دليلا على أنه مشروع سواء ورد التقرير عليه أو لم يرد، ويدل على هذا قول أبي سعيد وغيره في العزل.
تنبيهات:
الأول: ما ذكر حول صنيع الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب ووصيته بوضع جريدتين - وهو عنه صحيح - لا يوجد ما يخالفه ويحكم عليه بالبدعة، بل لو قيل بالاستحباب لكان وجيها.
الثاني: ما نقله بعض المشايخ عن الشاطبي: أقرب إلى مسألة دلالة الأمر والنهي وقرائن الحال التي تدل على أن النهي أو الأمر لغير الإلزام والأمثلة كثيرة على ذلك.
الثالث: كثير من الأمثلة التي ذكرت في المشاركات إنما هي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما في مقال صاحب الموضوع الأصلي واستشكاله.
أخوكم / أبو عبد الباري
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 10:04 م]ـ
والذي يبدو لي من خلال قراءتي للاستشكالات هو أن يقال:
كان الصحابة يجتهدون في أمور من العبادة اعتمادا على الترغيب العام، وتمسكا بعدم وجود نهي
و لكن أليس قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من أحدث فى أمرنا .. الحديث) نهى عن الإجتهاد فى أمور العبادة اعتمادا على الترغيب العام؟
إلا أن يقال أن الصحابة الذين صدر عنهم مثل هذه الإجتهادات لم يعلموا قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الوارد فى حديث عائشة السابق
والله أعلم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 05:43 ص]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب سيف حفظه الله ونفع به.
غلب على ظني جواب ما ذكرت وإ ن كنت قد فعلت لكن أزيد شيئا على التوسع النافع إن شاء الله وإلا فمثلك لا يتجاوز.
أما أثر ابن عمر رضي الله عنه فقد جاء من وجهين: الأول: موقوفا ثم رواه مرفوعا وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر في
تلخيص الحبير (1\ 93) (قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة).
وهذا تكلم عليه شيخنا رحمه الله في الضعيفة (744) فانظره وحكم عليه بالوضع.
الثاني جاء موقوفا وهو ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (1\ 60)
(282) وأخبرنا عبد الواحد أنا أبو القاسم بن عمرو ثنا أبو حصين ثنا يحيى ثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه.
هذا موقوف والمسند في إسناده ضعف والله أعلم.
قلت: والجواب عن هذا الأثرفيما عد أنه بدعة من وجوه:
إذا تجاوزنا الكلام الذي بأبي إسرائيل عند أهل الجرح والتعديل
¥