الأول: أن من قال أن الفعل بدعة: إما أنه لم يقف على فعل ابن عمر.
أو أنه لم يصح عنده.
أو أنه تألوه على المعنى اللغوي.
وأنا لا أعرف من صحح أثر ابن عمر من المتقدمين ثم قال أنه بدعة.
القاني: تخطئة من أطلق لفظ البدعة على هذا الفعل وهذا اهون من وسم ما صح من فعل الصحابة بأنه بدعة.
ولهذا كان بعض أهل العلم قد رد على من قال ببدعيتها بإطلاق منهم الشوكاني في النيل إذ قال: (بجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة وأن حديثه موضوع مجازفة وأعجب من هذا قوله ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة فإنه قال الروياني من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه قال أصحابنا هو سنة وتعقب النووي أيضا ابن الرفعة بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه قال ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه قال الحافظ ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود وذكر حديث الباب ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا قال وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق.
فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة ثم قال قال المقدسي وليث متكلم فيه وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد فقال الهادي والقاسم تمسح ببقية ماء الرأس وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر إلى صليت إنها تمسح بماء جديد).
وليس القصد الموافقة على أكثر ما قال بل المراد أنه ممن رد على النووي ومن قال بقوله أنه نها بدعة بل فيها بيان أن هناك من أهل العلم من استحبها ومن الشافعية كالإمام البغوي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص.
والأولى أن يقول من وقف على الأثر وصح عنده أنه خلاف عمل عامة الصحابة وهو توسع في الفهم خاص به.
الثالث: أن هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه من باب التوسع في فهم النصوص وقد كان له رضي الله عنه أفهاما خاصة لكثير من النصوص.
وخولف في ذلك من بعض الصحابة رضي الله عنه ولو لم يكن من ذلك إلا ما استدركته عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكفى.
والغرض: أن كل المروي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ليس فيه مسح الرقبة مع أن هذا مما يظهر في اليوم فعله لآلاف المرات من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (21\ 127).
الرابع: أن الظاهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه في المسح لم يخرج عن كونه فعلا ممتدا لمسح الرأس بخلا ف من زعم سنية المسح وأخذ ماء جديدا له.
ـ[أبويونس]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:45 م]ـ
كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يجمع أهله عند ختم القرآن للدعاء وليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل يجوز لنا اتباعه؟
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 07:02 م]ـ
حاشا صحابة رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يتلبسوا ببدعة!
ولكن كل ما ظاهره موهم فهو من الأمور الإجتهادية الظنية ..
والله أعلم ..
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركة لعل الأخوان يصوبون ما عندنا من خطأ فيها فهم ممن نحسن فيهم الظن وأقر لهم بالعلم والله الموفق:
الأول: ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقال عنه بدعة و لا يقال عن فاعله أنه ابتدع وذلك لأنهم رضي الله عنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على باطل ودليله قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يدلك على أنهم كان مستقرا عندهم أن من خالف في زمن النبي صلى الله عليهو سلم فسيأتي من الله عز وجل الإنكار لهذه المخالفة إما قرآنا يتلى أو تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم فما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في السنة التقريرية وهذا واضح ولله الحمد.
الثاني: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في شأن العبادات فهنا مقدمة وهو أن القياس في العبادات لا يصح والاجتهاد كذلك لكن هل هذه الصور التي ذكرت إن ثبتت تدخل في هذه القاعدة الذي يظهر والله أعلم من خلال عرض هذه الصور أنه أجتهاد في جزئية معينة وهي ألحاق غسل العينان من الداخل في الغسل لأعتقاد أنها من الجسم الذي يجب أن يصل إليه الماء وكذلك دعوى البقاء مدة معينة بعد الدفن لأن الميت يسمع قرع النعل بعد الأنصراف وهكذا قس عليه فهو أجتهاد منهم رضي الله عنهم أن هذه اصور التي وردت عنه تلحق بتلك الأصول.
ذكر الشيخ مشهور حفظه الله:
وقد صرح الإمام الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة)
شرح الورقات (438)
هذه محاولة للتويجه نأمل من إخوننا طلبة العلم التصويب
¥