تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن كثير في تفسيره (8/ 93): وقوله: " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة.ا. هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: "المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة" وصح موقوفا على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/ 172): " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، وإن تعادلا في الحلية بالعقد، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حلَّ له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها، ولا لأولادها. قال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 21): ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر.ا. هـ.

وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/ 72): الأولى: قوله تعالى: " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.

عاشراَ: دعوته إلى الإختلاط والسفور:

دعا الترابي إلى ضرورة الاختلاط بين الجنسين في المجتمع وذلك في كتيب سماه (المرأة في تعاليم الإسلام) فقال:" إن عزل الرجال عن النساء يضر بالمجتمع وينشر فيه الرجس وعدم الطهر "، مصادما بذلك القرآن لفظا ومعنى قال الله تعالى}:وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ? [الأحزاب: 33]

وأما حجاب المرأة المسلمة فقال عنه في ذات الكتاب: " الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكمهن ليس كحكم أحد من النساء، ولا يجوز زواجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة، ولم يتأثر بها وضع سائر المسلمات".

حادي عشر: قوله بجواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة:

إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال، وقد استدل الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة على مذهبهم بقوله تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم "] سورة النساء: 34 [. ووجه الدلالة في الآية: أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن، بل جعلها للرجال، وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها،قال الشافعي في الأم 1/ 191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا".

كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها]. رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير