فهذا الحديث يدل على تأخير النساء، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعا ً بالتأخر عن الرجال؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة.
ثم إنه لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال، فلو كان ذلك جائزا ً لحصل ولو مرة، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول، فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول.
وأما حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592).
فالجواب عنه أولا: أنه حديث ضعيف، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 56: "في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".
الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/ 16: "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".
قال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر: (وأما المرأة فلا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء، وروى ابن أيمن جوازها)، أي للنساء، كما أجاز إمامتها للنساء والأطفال الشافعي وأحمد، شريطة أن تقف وسطهن، وتجهر أدنى الجهر. قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في الفِصَل، وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (جميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة إلا فرقة من فرق الخوارج وهي الشبيبية – نسبة إلى شبيب بن يزيد الشيباني). وقد ورد ذلك عن امرأة من الخوارج تدعى غزالة، وفي عصرنا أمينة ودود، الأمريكية التي أمت بعضاً من الرجال والنساء في صالة كنيسة. فهنيئاً لمن كانت أسوته غزالة الخارجية وأمينة الأمريكية، وسلفه الخوارج "الشبيبية".
وأما قول الترابي أخيرا:" إنه للرجال والنساء الصلاة معا ولكن دون إلصاق "! (صحيفة الحياة والناس، بتاريخ 9/ 4/2006). فإنه يعارض به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:" خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها ". رواه مسلم والترمذي
فحسبنا فيه وفي أترابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت) رواه البخاري (3296)
ثاني عشر: إباحته الخمر لمدة عام،بل لا يكون حدالخمر قانوناَ إلا إذا تحولت لعدوان:
يقول الترابي في كتابه ((نظرات في الفقه السياسي)): 171:)) هكذا أرجوا أن يكون شأننا مع أهلنا المخمورين. كأننا عند سريان القانون سندخلهم في معتقل واسع يحول ما بينهم وبين الخمور في مظاهر الحياة العامة وتتاح لهم لعام كامل رخصة قانونية لتعاطي الحرام في خاصتهم حتى يهيئوا أنفسهم، ثم يقع الحظر وتجف الخمر))،وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري وأبوا داود.
ثم ها هو الترابي اليوم يذهب إلى أبعد مما كتبه بالأمس:
وإني وإن كنت الأخير زمانُهُُُ لآت بما لم تستطعه الأوائلُ
إذ يرى دستوريُّ الزمان - الآن- أن عقوبة شرب الخمر لا تكون قانوناَ إلا إذا اقترن بعدوان كما قال آخراَ، وربما لن يكون أخيراَ:
" الخمر لا تصبح أمر قانون إلا إذا تحولت لعدوان" الرأي العام السودانية (بتاريخ: 1/ 3/2006م).وهذه حيلة منه لإبطال حد الخمر، لإن العدوان وحده جريمة، سواء كان المعتدي سكرانا حال اعتدائه أم لا.
أيها المسلمون ..
¥