(يحسب الحفاظ على هذه الأماكن التاريخية في موازين جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، ثم أولئك العلماء الذين أخلصوا مشورته، وأثبتوا بسلفيتهم الصادقة، المخلصة أنهم أصحاب أفق واسع، ودراية بمآلات الأمور يدركون أهمية هذه الأماكن التاريخية، وأثرها الكبير على توجيه الأجيال ... الخ).
ثم قال في المقال المنشور يوم الأحد 11/ 3/1427هـ صحيفة عكاظ:
آخراً وليس أخيراً إن الاهتمام بهذه الأمكنة في العصر الحديث أصبح متعدد الأغراض، متنوع المنافع، فهي أولاً وقبل كل شيء مجال للدراسات العلمية، وتحقيق الأحداث التاريخية، ينبغي أن لا يربط بينها وبين ما خالطها من بدع وخرافات، الأمر الذي أدى إلى ردة فعل أدى بالبعض إلى نفي بعضها، وادعاء عدم صحتها برغم التواتر العلمي، والمحلي الذي يفيد القطع، واليقين، حملهم السلوك المنحرف تجاهها من بعض الجهلة إلى المطالبة بإزالتها، ما من شك أن في هذا إزالة حق لسلوك باطل وهو أسلوب غير صحيح تحدث عنه كبار العلماء، وهو غير مجد في الوقت الحاضر خصوصاً وقد تعددت الوسائل في صد هذا التيار؛ ذلك أن المغالاة والمبالغة ليست من الإسلام في شيء، بل هي الأبعد عن سنن الإسلام، وهديه. وكذلك المجافاة فهي تبلد العواطف، وقسوة في المشاعر تتعارض مع شفافية الروح.
هذا ما ذكره الكاتب. ولعلي أنقل فتاوى العلماء السلفيين حول بقاء هذه الآثار وزيارتهم.
أولاً: فتوى اللجنة الدائمة رقم (19729) ـ تاريخ 27/ 6/1418هـ ومما جاء في الفتوى.
وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي رأى الناس يذهبون للصلاة عندها خوفاً عليهم من الفتنة وقد ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة وبعده العيني في شرح البخاري مساجد كثيرة ولكن لم يذكروا المساجد السبعة بهذا الاسم وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة بل ولا ما يسمى بمسجد الفتح والذي اعتنى به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم وحيث أن هذه المساجد صارت مقصودة من كثير من الناس لزيارتها والصلاة فيها والتبرك بها ويضلل بسببها كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقصدها بدعة ظاهرة وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة وأوامر المبعوث بإخلاص العبادة لله وتقضي بإزالتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فتجب إزالتها درءاً للفتنة وسداً لذريعة الشرك وحفاظاً على عقيدة المسلمين الصافية وحماية لجناب التوحيد اقتداء بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها خوفاً عليهم من الفتنة وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبعها آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها لأن ذلك تشريع لم يأذن به الله ... ). انتهى.
ثانياً: فتوى بتاريخ 29/ 11/1415هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبدالله بن عبدالرحمن. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4574) وتاريخ 3/ 11/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (لي أخ يقوم بتزوير الحجاج والمعتمرين إذا قدموا إلينا في المدينة المنورة، على بعض المزارات وبعضها غير شرعي، كالمساجد السبعة، وبئر عثمان، وبئر الدود، وتربة الشفاء، ومسجد العريض، وبعض الأماكن الأخرى كمسجد القبلتين.
ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية، يشترطها قبل إركاب الحجاج معه، أو يتفق مع المسئول عن حملة الحجاج في ذلك.
فهل عمله ذلك جائز شرعاً؟ وهل ما يأخذ من أجرة تجوز له؟ أفتونا عن ذلك مفصلاً. ولكم الأجر والمثوبة).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها كالمساجد السبعة وما ذكر معها هو عمل محرم وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام وعليك بمناصحته بترك هذا العمل فإن لم يتمثل فأبلغ عنه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يده. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
¥