ـ[أبو محمد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:16 ص]ـ
الأخ المفضال أبا ريحانة .. زادك الله علما وتوفيقا ..
أعدت قراءة كلامك الكريم مرة أخرى .. كلامك يا رعاك الله يتعلق بتكفير القعدة .. وليس هذا ما نقلته.
مهما يكن من شيء .. دعنا مع كلامك الأخير ..
وجهت -سلمك الله- تكفيرهم لغيرهم بأن مناطه: اختلاف الدار .. فيلزم على هذا أن يكون فعل الكبيرة وصفا غير مؤثر!
بمعنى: لو كان هذا مناط التكفير عندهم لاستوى أهل الكبائر مع غيرهم في التكفير .. والمنقول عنهم -في هذا النقل- تكفير مرتكب الكبيرة!
إذن هذا التوجيه -حسب فهمي- فيه نظر.
وأمر آخر .. سلمت بارك الله فيك بأن تكفير مرتكب الكبيرة مذهب جمهورهم .. لكنك رجعت وأوهنت من ذلك في ردك على الأخ أبي ريحانة: (فلن يبقى لك ممن يكفر بالكبيرة شيء يعول عليه).
فهل المستقر عندك أن هذا قول جمهورهم أم لا؟
وأمر ثالث: يبدو أن محك الخلاف فعلا .. وهو الذي ينبغي أن توجه العناية إلى تحقيقه هو: ما الضابط للإلحاق بالفرقة؟
هل هو ما تفضلت به: (وشرط الوصف المميز أن يكون جامعاً فارقاً).
أو هو الموافقة فيما عليه جمهور هذه الفرقة؟
ولو أخذنا بالأول .. فأحسب أنه سيشكل عند مقارنته بتطبيق العلماء.
وأخيرا .. كلامك -أخي الكريم- يشير إلى أن الوصف المميز لهم هو: الاستحلال العام.
فهل هذا -عندك- وصف مميز جامع فارق؟
وهذا تتمة لسؤال الأخ الكريم أبي حازم.
وفقك الله وأسعدك في الدارين.
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:44 ص]ـ
أخي الكريم أبو محمد ـ سلمه الله ـ
قولك: كلامك يتعلق بتكفير القعدة.
أقول لا، ليس هذا هو الموضع، الموضع يبدأ من هنا:
و ـ أما ما نقل عن تفرقتهم في التكفير بالكبائر بين موافقيهم ومخالفيهم، فهذا جار على الأصل العام للخوارج في الربط بين حكمهم على الراية التي تعلو ديار مخالفيهم وبين من تحتها، وهذا وصف عام لجميع فرق الخوارج على امتداد الزمان
بل وهناك من المعاصرة من يربط بين الراية التي تعلو الدار وبين المعاصي التي ترتكب تحتها إذا كانت مندرجة تحت قاعدة قانونية تحميها. فيجعلها من الكفر ....
ــــــــــــــــــــ
أما قولك: " وجهت -سلمك الله- تكفيرهم لغيرهم بأن مناطه: اختلاف الدار .. فيلزم على هذا أن يكون فعل الكبيرة وصفا غير مؤثر! "
فأقول: لا ليس كذلك، اختلاف الدار في هذه الحالة شرط في التأثير ـ يعني عندهم ـ وهذا معروف في الأصول ولا أظنه يخفى عليكم. وإذا أردت التوضيح وضحت. فالراية التي تعلو الدار ستغير حكم المعصية إلى كفر، كما تقدم الكلام عن تفرقة عبد المجيد الشاذلي بين المعصية المندرجة تحت قاعدة قانونية، وبين المعصية في غير ذلك، فراجعه مشكوراً.
ــــــــــــــــــــــــ
وردي على الأخ أبي حازم كان على سبيل الإلزام له وهو واضح. لا أني أوهنت أن التكفير بالكبيرة قول جمهورهم.
ــــــــــــــــــــــــ
قولك: " وأخيرا .. كلامك -أخي الكريم- يشير إلى أن الوصف المميز لهم هو: الاستحلال العام.
فهل هذا -عندك- وصف مميز جامع فارق؟
أقول: لا أنا قلت: هو تعدية حكمهم على الراية إلى من تحتها بالتكفير لعموم الدار واستحلالها تبعاً لذلك. يعني التكفير لعموم الدار واستحلالها تبعاً لحكمهم على الراية التي تعلوها.
لكن الإنصاف ـ فيما أحسب ـ أن ننتهي من شرطية التكفير بالكبيرة أولاً، فهل تقول أخي المبارك: إن التكفير بالكبيرة شرط في الوصف؟ وعدم التكفير بالكبيرة مانع من الوصف.
وأستأذنكم أخي المبارك إلى الغد لأني مجهد.
أسأل الله أن يبارك في عمرك ووقتك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 07 - 07, 02:02 ص]ـ
أخي الكريم أبا ريحانة وفقك الله
لم تجب على سؤالي؟ بل أجبت بسؤال وأنا أكرره واقول أنت رفضت ان يكون التكفير بالكبيرة هو الشرط في إطلاق لقب خارجي على الشخص وأن تكفير مرتكب الكبيرة هو سمة للخوارج فقط.
وأنا أريد أن أعرف من هو الخارجي عندك؟ ما هو الشرط الأساس والوصف المعتبر الذي إذا وجد قلنا بأن هذا الشخص خارجي أرجو ان تجيب بارك الله فيك؛ لأن هذا هو صلب موضوعك المطروح.
لا أعتقد أن لقب خارجي عندك لا ضابط له وإلا لم نستطع ان نطلقه على اي احد وبهذا يزول هذا اللقب من قاموس اهل السنة ولذلك أخي الكريم وحتى لا نستمر بتبادل الأسئلة سأسلم لك جدلا حتى يتم النقاش بأن ارتكاب الكبيرة ليس شرطا كافيا _ وسيأتي نقاشه فيما بعد _ فما هو الشرط عندك أخي الكريم؟
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[02 - 07 - 07, 12:20 م]ـ
الأخ المبارك: أبو حازم الكاتب ـ سلمه الله ـ
قولكم بارك الله في عمرك: " سأسلم لك جدلا حتى يتم النقاش بأن ارتكاب الكبيرة ليس شرطا كافيا _ وسيأتي نقاشه فيما بعد _ فما هو الشرط عندك أخي الكريم؟ "
أقول: جدلاً هذه ليست كافية فيما نحن فيه من السبر، لابد أن تسلم تماماً بأنه ليس شرطاً بحيث تصبح المسألة منتهية.
مع الإشارة إلى أنه ليس هناك شرط كافي، وشرط غير كافي. أنا أعلم أنك لا تقصد ولكن الإشارة للقراء المتابعين من غير أعضاء هذا المنتدى العلمي المبارك.
¥