فائدة: ليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها إلاّ في موضعين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 07:29 ص]ـ
قال الإمام الشنقيطي – رحمه الله تعالى – في " دفع إيهام الاضطراب " في سورة البقرة:
[قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} , هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
والجواب ظاهر وهو: أن الأولى ناسخة لهذه, وإن كانت قبلها في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول, وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها إلاّ في موضعين؛ أحدهما: هذا الموضع, الثاني: آية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} هي الأولى في المصحف, وهي ناسخة لقوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} ... الآية؛ لأنها تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول, وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب].
وقال في " سورة الأحزاب ":
[قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك} .. الآية. يظهر تعارضه مع قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} .. الآية.
والجواب أن قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} منسوخ بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك} وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللّذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك].
والحمد لله رب العالمين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 08:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ألا يمكن القول إن الموضع الأول ليس فيه نسخ؛ لأن الحول إنما هو إذا كان عن " وصية " من الزوج - لا القول الآخر أنها وصية من الله -؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:01 ص]ـ
وهو فعلا محتمل
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته، وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل؛ هذا ما تفيده الآية؛ فهل هذا الحكم منسوخ، أو محكم؟ على قولين للعلماء؛ أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة: 234]؛ ويؤيده ما في صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة؛ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة - وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئاً من مكانه؛ وذلك لأن الترتيب بين الآيات توقيفي؛ فهذه الآية توفي رسول الله (ص) وهي تتلى في القرآن، وفي مكانها؛ ولا يمكن أن تغير؛ وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية المواريث - وهي قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث».
والقول الثاني: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنًى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية الأخرى يخاطَب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطَب بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذُكر.
انتهى
" تفسير سورة البقرة "
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:15 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ إحسان.، نعم يمكن كما أشرتم - حفظكم الله تعالى - مع الاختلاف في توجيه الآية مع الشيخ العلامة ابن عثيمين،
وإلى هذا ذهب بعض السلف فقال: [إنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت]. وقد روى ذلك الإمام البخاري عن مجاهد، وقال الحافظ في الفتح: " والجمهور على خلافه ".
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 03:00 م]ـ
وقد عقدها الناظم بقوله:
وناسخ من بعد منسوخ أتى ................ ترتيبه إلا الذي قد ثبتا
من آية العدة لا يحل ................ لك النساء صح فيه النقل