1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله" - قال ابن كثير: وإنما حرمت المخابرة وهي: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض -إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم،
- وذكر القرطبي:
وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، ويسمّى المزارعة. وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعيّ وأبو حنيفة وأتباعهم وداود، على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثُّلث الرُّبع، ولا على جزء مما تُخرج: لأنه مجهول إلاَّ أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه السَّلام: «فأمّا شيء معلوم مضمون فلا بأسَ به» خرّجه مسلم
وقال مالك في الموطّأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغَرَر؛ لأن الزرع يقل مَرّة ويكثر أخرى، وربما هلك رأساً فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً؛ وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارةً لك.
2 - في الحديث الفدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»
- قال المناوي في فيض القدير:
(إن الله تعالى قال من عادى) من المعاداة ضد الموالاة (لي) متعلق بقوله (وليا) وهو من تولي الله بالطاعة فتولاه الله بالحفظ والنصر فالولي هنا القريب من الله باتباع أمره وتجنب نهيه وإكثار النفل مع كونه لا يفتر عن ذكره ولا يرى بقلبه سواه (فقد آذنته بالحرب) أي أعلمته بأني سأحاربه {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} ومن حاربه الله أي عامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر القهر والجلال وهذا في الغاية القصوى من النهديد والمراد عادى وليا لأجل ولايته لا مطلقا فخرج نحو محاكمته لخلاص حق أو كشف غامض)
- قال الشيخ محمد العثيمين- رحمه الله -:
نقول: إذا علمنا أن الله عزيز، فإننا لا يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه.
مثلاً الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل.
الثالثة: هل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟
الجواب:- قال الشنقيطي: نعم.
- قال الرازي: فإن قيل: كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين؟
قلنا: هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل.
# فالأمر جد خطير ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: (وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
- قال صاحب البحر: إن تبتم من الربا ورؤوس الأموال: أصولها، وأما الأرباح فزوائد وطوارئ عليها. قال بعضهم: إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله واستحلال ما حرم الله، فيصير مالهم فيأ للمسلمين، وفي الاقتصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل واضح على أنه ليس لهم إلاَّ ذلك، ومفهوم الشرط أنه: إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أموالهم.
وفي ختام هذا المبحث لنتأمل لنقف مع مقولة لقتادة- رضى الله عنه -: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة.
- وذكر الرازي قاعدة جليلة حيث قال: قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالاً وسبيلاً مشروعاً.
ومن هذا الباب جاءت آية المداينة لحفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار ولتحل أنوع من البياعات مثل بيع العين بالدين و بيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم بعد تحريم الربا وطرائقه.
هذا والله أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه
ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:19 م]ـ
بارك الله فيك
سألني أحدهم ذات مرة
المرابي في وقتنا الحالي كيف يأذن بحرب من الرسول والرسول قد مات؟
فاستمهلته وسالت
وأجابني من سألته
إن الرسول دعا علي آكل الربا ... وهذا الدعاء ساري المفعول
وأسألك،مارأيك فيهذه الاجابة
وهل عندك غيرها؟،
وجزاك الله خيرا
¥