تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى منوال التعريف الفقهي للقاعدة عَرَّفَ الباحث الضابط بأنه: حكمٌ فقهيٌ عامٌ يُتَعَرَّفُ منه أحكامُ جزئياتِ موضوعهِ من بابٍ واحدٍ.< O:P>

ومن النتائج الهامة والتي تتمُّ عن تحرٍّ دقيقٍّ، وتحقيقٍ رصينٍ: ما توصَّل إليه الباحث من أنَّ الأشباه والنظائر وإنْ كانت من قبيلِ القواعد الفقهية، أو من قبيل الفروق الفقهية عند كثيرٍ من الفقهاء، إلا أنَّه بعد التحري والتدقيق استبان أنَّ الأشباه:< O:P>

هي القواعد والضوابط الفقهية، والنظائر: هي الفروق الفقهية، وما يتلاءم معها من فنونٍ متشابهةٍ أخرى، مثل الفرق والجمع وغير ذلك؛ فتقرَّر أنَّ الأشباه والنظائر ليس المراد بها القواعد الفقهية وحسب، ولا هي الفروق الفقهية فقط، بل إنهما يشملان هذا وذاك، وغيرها من الفنون التي تلتقي في جانب أو أكثر.< O:P>

وحين تناول الباحث القواعد من ناحية وظيفتها ومهمتها التشريعية بالدراسة والتحليل في ضوء التطبيقات العلمية في الفروع الفقهية لدى الفقهاء؛ قسَّمها إلى ثلاثة أقسام:< O:P>

· القواعد التي هي نصوصٌ تشريعيةٌ عامةٌ من الكتاب أو السنة أو المعبِّرة عن الإجماع.< O:P>

· القواعد المأخوذة من النصوص التشريعية من الكتاب، أو من السنة، أو من الإجماع ودلالاتها العامة مباشرة.< O:P>

· القواعد المأخوذة من استقراء المسائل والفروع الفقهية.< O:P>

فالقسم الأول تعتبر أدلَّةً شرعيةً دون خلاف؛ لأنَّ الاستدلال بها استدلالٌ بالنصوص الشرعية نفسها أو الإجماع.< O:P>

وأما القسم الثاني فموضع خلاف، وبعد البحث والتحقيق تَوَصَّلَ الباحث إلى أنَّها تعتبر من الأدلة الشرعية.< O:P>

وأما القسم الثالث فبعد النظر والدراسة للتطبيقات العملية للقواعد عند الفقهاء في كتب الفروع الفقهية فقد توصَّل الباحث إلى أنها أدلة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط، وهي: ألا يكون هناك دليلٌ شرعيٌ آخر، وأنْ تكون سالمةً من المعارِض لها، وأنْ تكون معتبَرةً ومسلَّمةً عند المذاهب الاجتهادية الفقهية.< O:P>

وفيما يتعلق بموضوع الرسالة -وهو قاعدة "قاعدة الخراج بالضمان"- ومعنى عبارات القاعدة انتهى الباحث بعد التحقيق الدقيق والدراسة إلى أنَّ جُلَّ الفقهاء استعملوا الضمان بمعنى تحمُّل التبعية والالتزام بتحمُّلها، سواء كانت تلك التبعية تبعية تبعة التلف والهلاك، أم تبعة النقص والعيب في عقد المعاوضات، وأنَّ الخراج في الاستعمال الفقهي هو: كلُّ ما خرج من الشيء وما حصل منه من نماءٍ وزيادةٍ، وغلةٍ وفائدةِ منفعةٍ، فهو شاملٌ للأعيان والمنافع.< O:P>

وكذلك اختلف فقهاء المذاهب في المرد بالضمان في القاعدة، هل هو ضمانٌ خاصٌ -أي: ضمان الملك-؛ لأنَّه نص حديث، والحديث ورد في الملك، أو هو الضمان العام -أي: سواء أكان ضمان الملك أو غيره-؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المشروع، كالملك مثلاً.< O:P>

هذه بعض النتائج الهامة التي حفل بها هذا السِفْرُ المبارك، وسوف نتناول بالعرض مجموعةً أخرى من النتائج في الجزء الثاني بمشيئة الله تعالى.< O:P>

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=33&aid=17992

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير