تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أجمع العلماء على تحريم خضوع المرأة بالقول في حضرة الرجال الأجانب، وفيما يلي طرف من أقوالهم بعد تعريف الخضوع لغة وعرض أقوال المفسرين ..

تعريف الخضوع لغةً:

قال ابن الأثير في النهاية (2/ 42): (الخضوع: الانقياد والمطاوعة)

وقال ابن منظور في اللسان (8/ 73): (قال ابن الأعرابي الخُضّع: اللواتي قد خضعن بالقول وملن: قال: والرجل يخاضع المرأة،وهي تخاضعه إذا خضع لها بكلامه، وخضعت له، ويطمع فيها).

أقوالُ المفسرين في معنى الخضوع في ضوء قوله تعالى: (يا نساء

النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي

في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً) الأحزاب: 39.

قال الطبري – رحمه الله -: قوله: (فلا تخضعن بالقول) يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن) جامع البيان (22/ 3)

وقال الجصاص الحنفي: (فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة، وفيه الدلالة على أنّ ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم): أحكام القرآن (5/ 229).

قال القرطبي في الجامع: (14/ 177): أي لا تُلن القول، أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً، وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا .. ).

قال الطحطحاوي في حاشيته (1/ 161): (قال في الفتح: الخلاف في الجهر بالصوت فقط، لا في تمطيطه وتليينه .. ) وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السماع: ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها، ولا تليينها.

القسم الثاني: الجهر بالصوت:

أما القسم الثاني من أقسام صوت المرأة: جهرُها بالصوت أمام الرجال الأجانب وقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال عدة إليك ملخصها:

القول الأول:

أنّ جهر المرأة بصوتها لا يجوز لأنه عورة.

قال ابنُ العربي المالكي: (والمرأة كُلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلّا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمّا يعنّ ويعرض عندها) [أحكام القرآن 3/ 616]

وقال القرطبي في الجامع: (14/ 227): (المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض .. )

وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السماع: (ولا نجيز لهن رفع أصواتهن) الحاشية على مراقي الفلاح (1/ 161).

وفي رواية للإمام احمد واختارها ابن عقيل: أنّ صوت المرأة عورة، يجب تجنب استماع الأجانب إليه إلا بما تدعو إليه الحاجة (انظر الإنصاف 8/ 30)

وقال ابن القيم: (فالمرأة لما كان صوتها عورة، منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق) [الحاشية 6/ 156].

قال الطحطحاوي في حاشيته (1/ 161): (قوله: إنّ صوتها عورة هو ما في النوازل، وجرى عليه في المحيط والكافي حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بأنّ صوتها عورة.

قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً، لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة، وإنّما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر، وظاهر هذا أنّ الخلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه.

وهو ينافي ما قاله المصنف،ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتاب السماع، ونصُّه: ولا يظن من لا فطنة له أنّا إذا قلنا: صوت المراة عورة، أنّا نريد بذلك كلامها؛ لأنّ ذلك ليس بصحيح، فإنّا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نُجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها).

قال المرداوي في الإنصاف: (8/ 31): (قال الإمام أحمد- رحمه الله- في رواية صالح , يُسلّم على المرأة الكبيرة، فأما الشابة فلا تنطق.

قال القاضي: إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها، وأطلقها في المذهب، وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة جزم به في المستوعب والرعاية، والفروع وغيرهم.

قال القاضي: يمنع من سماع صوتها.

القول الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير