1/ قوله تعالى: " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " البقرة: قال الحافظ في الفتح (9/ 184): " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال: لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير (1/ 377):" لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات " 77 وقال القرطبي في الجامع (3/ 49): " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"
2/ قوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية.
ووجه الدلالة من الآية: قولُه خطاباً للأولياء: (فلا تعضلوهن) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم.
قال البخاري في الصحيح (9/ 182): فدخل فيه الثيب وكذلك البكر " قلت: ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال: عن الحسن قال: (فلا تعضلوهن)
قال: حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار، أنّها نزلت فيه قال: زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها، فقلتُ له: زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها، لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: (فلا تعضلوهن) فقلتُ: الآن أفعلُ يا رسول الله قال: فزوّجها إياه".
قال الحافظ: (الفتح 9/ 187):" وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ: إنّ غيرَه منعه منه"
وقال القرطبيُ (الجامع 3/ 105): " ففي الآية: دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) للأولياء، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "
وقال الإمام الطبري في تفسيره (2/ 488): " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "
3 - قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. )
قال القرطبي: " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
وقال ابن سعدي في تفسيره (5/ 414): " يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم من رجال ونساء، ثيبات وأبكار "
وقال السيوطي في: (الاكليل ص 193): " وأنكحوا الأيامى منكم " فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي، لأنّ الخطاب له، وعدم اسقلال المرأة به "
وقال ابن حزم في المحلي (9/ 451): " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .. " وهذا خطاب للأولياء لا للنساء".
4/ قوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " [النساء: 52]
قال القرطبي في الجامع (3/ 49): " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
قال البغوي في (المعالم: 1/ 416): " فانكحوهن " يعني الإماء " بإذن أهلهن " أي مواليهن ".
وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره (1/ 210) " فانكحوهن بإذن أهلهن " يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً .. "
الأدلة من السنة
1 - روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي " (أبو داود 2085) (الترمذي: 1102) (ابن ماجه: 1880) (ابن حبان: 4075) وصححه، (الحاكم: 2710) وصححه كذلك.
قلتُ: وقد أُختلف في وصله وإرساله، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في (الفتح: 9/ 184).
¥