ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:02 م]ـ
الباب الخامس - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
وقول الله تعالى: ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ? [يوسف:108].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال له «إنّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله (وفي رواية: إلى أن يوحِّدوا الله)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ». أخرجاه.
ولهما عن سهل بن سعد (رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «أُعطِينّ الرايةَ غداً رجلاً يُحِبّ اللهَ ورسوله ويُحبّه اللهُ ورسولهُ يَفتحُ اللهُ على يديهِ». فباتَ الناسُ يَدوكون ليلَتَهم أّيهم يُعطاها. فلما أصبحوا الناسُ غَدَوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يُعطاها, فقال: «أينَ عليّ بن أبي طالب؟» فقيل: هو يَشتكي عينَيهِ: فأرسلوا إليه. فأوتي به فبَصَقَ في عينَيه, ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَأ كأنْ لم يكنْ به وَجَع, فأعطاهُ الراية, فقال: «انفُذْ على رِسْلِكَ حتى تنزلَ بساحَتهم, ثم ادُعهم إلى الإِسلام, وَأَخْبِرْهُم بما يَجِبُ عليهم من حقّ اللّهِ فيه, فواللّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رجُلاً واحداً خيرٌ لكَ مِن حُمْرُ النّعَم». (يدوكون)، أي: يخوضون.
&&&الفوائد المنتقاة على الباب الخامس
(عشاء الثلاثاء 21/ 10 / 1413)
1 - قوله (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) الدعوة إلى الله واجبة وجوباً كفائياً.
2 – قوله (فَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله) فيه رد على قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والكرامية الذين يقولون أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك
3 – قوله (صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ على فُقَرَائِهِمْ) فيه حجة لجمهور العلماء بأنه يجوز صرف الزكاة في صنف دون الأصناف المتبقية.
4 - قوله (فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) هي النفيسة من الأموال فلا يجوز أخذ كرائم الأموال إلا أن تكون كلها كرائم فإن كان فيها كرائم وأخرى غير كرائم أخذ من الوسط.
5 – قوله (وَاتّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ) دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً وفي رواية (وإن كان كافراً) والحديث روي من طريقين وسنده لا بأس به.
6 – في الحديث لم يذكر الحج فقال البعض أن في الحديث اختصاراً من الرواة والصواب أنه لا اختصار في الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر تارة الشهادتين والصلاة والزكاة وهذا في مقام الدعوة إلى الإسلام فإنه يكتفى في الغالب بذكر هذه الثلاثة فإذا أذعن المدعوون للإسلام للزكاة والصلاة فإنهم من باب أولى أن يذعنوا لغيرها من العبادات، وأما في مقام تبيين الدين والإسلام يذكر أركان الإسلام الخمسة.
7 – قوله (فقال: «أينَ عليّ بن أبي طالب؟») هذا الحديث من أصح الأحاديث في مناقب علي رضي الله عنه وقد جاء عن عشرة من الصحابة، وقد جاء في المسند عن بريدة وفيه (أن أبا بكر أخذ الراية ولم يفتح له وأخذها عمر فلم يفتح له ... ) ويشكل عليه حديث مسلم وفيه قال عمر (فما تطاولت للأمارة إلا يومئذٍ) فهذا يدل على أنه لم يأخذ الراية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:06 م]ـ
الباب السادس - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
¥