تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».

وعن سعيد بن جُبَير، قال: من قطع تميمة من إنسان، كان كعِدْلِ رقبة. رواه وكيع.

وله عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن.

&&& الفوائد المنتقاة على الباب الثامن

(عشاء الثلاثاء 28/ 10 / 1413)

1 - لما كان لبس الحلقة والخيط شرك جاء تبويبه السابق بالجزم (من الشرك) وأما هنا فالتبويب يشعر بأن المسألة فيها تفصيل ولذا لم يقل من الشرك فأورد الترجمة بقوله (باب ما جاء في الرقى والتمائم) ليبين أن في الرقى والتمائم تفصيل، فالرقى منها ما هو جائز وهو ما كان بالآيات القرآنية ومنها ما هو محرم مما يكون بأسماء الشياطين أو باسم مجهول أو بأشياء غامضة، والتمائم منها نوع محرم وهو ما سبق من الخيط والحلقة وما شابهها مما يعلق سواء كان خيطاً أو خرزاً أو خشبة أو غيرها مما يعلق، ونوع آخر من التمائم في جوازه خلاف وهو إذا كان المعلق من القرآن أو السنة.

2 - قوله (أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ, أَوْ قِلاَدَةٌ, إِلاّ قُطعَتْ) قيل أن (أو قلادة) شك من الراوي وقيل أنها بمعنى (و) يعني وقلادة سواء من وتر أو من غيره، والأظهر أنه شك من الراوي والنهي عن القلائد من الأوتار لما ورد عند أبي داود والنسائي (قلدوا الخيل ولا تقلدوا الأوتار) وجاء عند أبي داود (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر و قلادة) على عموم القلائد

والنهي جاء عن تقليد الإبل خاصة لأنهم يظنون أن في تقليدها بالأوتار دفعاً للعين فنهي عنه سداً للذريعة.

2 – قوله (وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داوود.) الحديث له شواهد أخرى فيكون من باب الحسن أو الحسن لغيره.

3 – قال الشارح (اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته فقالت طائفة: يجوز ذلك .. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك) قال الشيخ: الجمهور عدم جواز تعليق التمائم مطلقاً سواءً كانت من القرآن والسنة أو من غيرها لأن تعليق القرآن وسيلة لتعليق غيرها والقاعدة سد الذرائع فقول الجمهور هو الصحيح ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قول الأذكار صباحاً ومساءً فلو كان تعليق الأذكار جائزاً ودافعاً للشر لما كان إرشاده بقول الأذكار فائدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ولو كان التعليق للأذكار كافياً لأمر علياً أن يعلق عليهما تميمة ثم إن العبادات مبناها على التوقيف ولا دليل على جواز تعليق التمائم من القرآن

ثم ما ينقل عن آحاد الصحابة ولم ينقل عن أحد من الصحابة موافقته وظاهر قوله كان مخالفاً للنصوص فإنه لا يؤخذ به باتفاق العلماء فكيف وقد خالفه بعض الصحابة وما جاء عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود ولا أعلم صحته وعلى فرض صحته فهو إنما علقها على طفل صغير لا يحسن القراءة ولم يعمم ذلك فالصواب أن تعليق التمائم مطلقاً بدعة.

4 – قوله (وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ» رواه أحمد والترمذي) عبد الله بن عكيم لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا السند ضعيف وله شاهد من طريق الحسن عن أبي هريرة عند النسائي فهو من باب الحسن لغيره وله شواهد أخرى من غير هذا اللفظ.

5 – قوله (وروى أحمد عن رويفع) رواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه النسائي بإسناد لا بأس به

6 – قوله (أنَّ مَن عقَد لحيتَه) (قال الشارح: قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة)

قال الشيخ: هذا فيه نظر لأن العقد في الصلاة لا يصل إلى حد كونه كبيرة أو شركاً.

7 – قوله (فإن محمداً بريءٌ منه) هو على ظاهره فأهل السنة يجرون نصوص الوعيد على ظاهرها.

8 - قوله (وعن سعيد بن جُبَير، قال: من قطع تميمة من إنسان، كان كعِدْلِ رقبة. رواه وكيع.) ذكر أهل العلم أن التابعي إذا قال شيئاً لا مجال للرأي فيه فإنه يكون مرسلاً.

9 – قوله (كانوا يكرهون التمائم) أي كراهة التحريم وهذا هو مراد السلف بالكراهة.

10 – اختار شيخ الإسلام أنه لا بأس بكتابة الآيات في زعفران ثم يجعلها في ماء ويرتقي بها وورد عن ابن عباس جوازه

11 – ظاهر السنة أنه لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة لحديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) رواه البخاري ولحديث أن أبي سعيد الخدري حينما اشترطوا أن يجعل لهم جعلاً للرقية بالفاتحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير